جدد الأمن العام، التذكير، بضرورة ترخيص السلاح قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ، وذلك لتجنب إيقاع العقوبات الواردة بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.
وأوضح الأمن العام (عبر حسابه بموقع تويتر) أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهرا وبغرامة لا تزيد على (6000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص.
كانت وزارة الداخلية أعلنت في 6 مايو 2023م، عن تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، حتى 30/ 12/ 1444هـ، مشيرة إلى «تعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين».
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة اضغط هنا، وحجز موعد الحضور عبر خدمة المواعيد بمنصة «أبشر».