كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن حالة تعثر العميل، والتي تشمل فقدان الشخص لقدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة.
وأضافت لجنة التوعية المصرفية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حالة تعثر الشخص؛ تقوم جهة التمويل بتحديث التقرير الائتماني لعملائها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها، ويحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة للمنتجات الائتمانية التي حصل عليها العميل، والتي من ضمنها ما تعثر عن سداده لمدة خمس سنوات سابقة.
وأكدت اللجنة، أن عقوبة التعثر في سداد القروض تختلف عن مثيلتها في سداد القروض تبعًا لظروف العميل، وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ والتي من بينها: صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب، وتجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن.
وتابعت، قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهونًا بضمان طبقًا للوائح والقوانين السارية، أو المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.
ولتجنب التعثر، نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بحصر الاقتراض بالأمور الضرورية والمهمة وعدم اقتراض مبلغ يزيد عن الحاجة، مع تنظيم الأمور المالية وتأكد أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض، فضلًا عن تأكد توافر رصيد كاف في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط، مشيرة إلى أهمية إخطار البنك في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أي مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية.
كانت مؤسسة النقد العربي، أكدت ضرورة مراعاة جهات التمويل لظروف العميل المتعثر عند صدور أي قرار قضائي لصالحها عند قيام العميل بتقديم الضمانات اللازمة، على أن تلتزم هذه الجهات بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية.
وتلزم المؤسسة البنوك وشركات التمويل بعدم استقطاع أي مبلغ من حساب العميل دون حكم قضائي بذلك، مع إقرار حق جهات التمويل في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتعثرين عن السداد، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات القضائية، وذلك بحسب القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي، شريطة إخطار العملاء قبل أي إجراء بحقهم في حال التخلف عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة خلال فترة التمويل.