حذرت النيابة العامة من الجرائم والمخالفات التي قد تحدث داخل وحدات الإخصاب والأجنة أو علاج العقم.
وأكدت النيابة العامة أنه يحظر حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، أو التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال أو نقل الأعضاء التناسلية.
وأضافت أن عقوبة ذلك تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال، وتصل إلى 500 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.