كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عن المدة التي يستطيع خلالها ” العامل ” رفع دعوى للمطالبة بحقوقه.
وقال ” التواصل العدلي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لابد أن ترفع الدعوى خلال اثنى عشر شهرًا من انتهاء علاقة العمل للمطالبة ” .
وأضاف: ” ولن تقبل الدعوى أمام المحكمة بعد مضي هذه المدة إلا عند وجود عذر وتقبله المحكمة أو إقرار من صاحب العمل بالحق ” .
وجاء ذلك ردًا على تساؤل مغرد مفاده: ” انتهت علاقة العمل بيني و بين صاحب العمل، ما هي المدة التي أستطيع خلالها رفع الدعوى ضده للمطالبة بحقوقي ؟ ” .