أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ضوابط تداول واستخدام المبيدات؛ للحد من متبقياتها في المنتجات الزراعية.
وتنص الضوابط على أن يكون البائع في المتجر المرخص، مؤهلًا بحصوله على درجة البكالوريوس أو دبلوم “معهد عالٍ” أو ما يعادلها في العلوم الزراعية. والأفضلية لتخصص الإنتاج النباتي أو وقاية النبات.
كما شملت الضوابط، اقتصار بيع المبيدات على المحلات المخصصة لذلك الغرض، أو محلات بيع المواد الزراعية، واستيفاء المحل اشتراطات الترخيص اللازم، واقتصار التخزين على مخزن مرخص للمبيدات يراعي اشتراطات السلامة الخاصة، وكذلك نقلها في وسائل نقل مطابقة للمواصفات الفنية مع وجود المستندات الدالة على ذلك، والتأكد من مطابقة المنتج الزراعي للحدود المسموح بها من حيث متبقيات المبيدات وتطبيق الاستخدام الآمن لها، والتأكد من تطبيق شروط وتعليمات تصنيعها وتجهيزها.
وشدد المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب على أهمية تطبيق هذه الضوابط في مدة أقصاها 6 أشهر؛ أهمها أن يكون المتجر مرخصًا كمحل بيع للمبيدات، وتخصيص قسم مستقل لبيع المبيدات بداخل المكان المخصص لبيع المدخلات الزراعية، وأن يكون المخزن مؤمنًا ضد دخول الأشخاص إلا من الأبواب المخصصة لذلك.
ومن الاشتراطات كذلك “أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسريب المبيدات إليها، والتزام المزارع أو المكلف باستخدام المبيد الزراعي بالتعليمات الواردة بملصق عبوة المبيد الزراعي، والتزام نقل المبيدات داخل المملكة في وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية البيئية التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
وأكد الخطيب “جدية الوزارة التامة في تطبيق العقوبات بحق مخالفي اللائحة التنفيذية لضوابط تداول واستخدام المبيدات التي يصل بعضها إلى غرامة 100 ألف ريال أو إيقاف التراخيص والتشهير”.
وتلزم الوزارة تجار ومصنعي ومجهزي المبيدات بحضور دورات تدريبية قصيرة حول التعامل مع المبيدات. وتحدد الجهة المختصة مكان وزمان الدورة ومدتها.
وللاطلاع على اللائحة التنفيذية لضوابط تداول واستخدام المبيدات، عليكم زيارة الرابط:
https://goo.gl/4jW8L3