نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة رقم 4731، قرارات مجلس الوزراء تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية.
وجاء في نص القرار رقم (489) وتاريخ 14-9-1439هـ ما يلي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7119 وتاريخ 13-2-1439هـ ورقم 15258 وتاريخ 30-3-1439هـ، في شأن تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10-7-1397هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (546) وتاريخ 9-5-1438هـ، ورقم (1216) وتاريخ 7-9-1439هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-37/ 38/ د) وتاريخ 3-6-1438هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (167-53) وتاريخ 6-1-1439هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4246) وتاريخ 8-9-1439هـ .
يقرر
تعديل نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10-7-1397هـ، على النحو الآتي:
أولًا : تعديل المادة (2)، لتكون بالنص الآتي:
“تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة”.
ثانيًا : إلغاء المادة (3) من النظام.
ثالثاً : تعديل المادة (4) لتكون بالنص الآتي:
“مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون:
أ – سعودي الجنسية ، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف ، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.
ب- مكملاً ثمانية عشر عاماً من العمر.
ج- لائقاً صحياً للخدمة.
د – حسن السيرة والأخلاق.
هـ – حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط.
و – غير محكوم عليه بحد شرعي ، أو بالقصاص ، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوم عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
ز – غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
ويجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف”.
رابعًا : إضافة مادة جديدة بالنص الآتي:
مادة (15 مكرر):
“تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق”.
خامسًا : تعديل المادة (19) ، لتكون بالنص الآتي:
“أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين . فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له”.
سادسًا : تعديل المادة (21)، لتكون بالنص الآتي:
“مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله”.
سابعًا : تعديل المادة (24)، لتكون بالنص الآتي:
“أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه.
ب- للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه”.
ثامنًا : إضافة مادة جديدة بالنص الآتي:
مادة (25 مكرر):
“يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود”.
تاسعًا : أ- تعديل الفقرة (و) من المادة (30) ، لتكون بالنص الآتي:
“و-عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار”.
ب- إضافة ست فقرات جديدة إلى المادة (30) بالنص الآتي:
“ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
ي- سحب الجنسية أو إسقاطها.
ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
م- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية وفقاً لما تحدده اللائحة.
ن- الوفاة”.
عاشرًا : تعديل المادة (36)، لتكون بالنص الآتي:
“تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف ، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي:
1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.
2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.
3- مستويات الأداء المطلوبة للترقية.
4- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي”.
حادي عشر: إضافة مادة جديدة بالنص الآتي:
مادة (36مكرر):
“تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
أ – خطة القوى العاملة.
ب- خطة التطوير والتدريب.
ج- خطة تطوير القيادات.
د – خطة إدارة المواهب.
هـ- خطة التعاقب الوظيفي.
ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية”.
ثاني عشر : تعديل المادة(39)، لتكون بالنص الآتي:
“يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء