نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة عرض دعوى لأربع عشر متهم جمعيهم مواطنين عدا المتهمين الحادي عشر ( سوري الجنسية ) والمتهم الثاني عشر ( سوداني الجنسية ) فيما لم يحضر المدعى الثالث وجرى تسليمهم لوائح دعوى المدعي العام بالنيابة العامة وكشفت لائحة الادعاء العام عن برتكاب المتهم الأول عدة جرائم منها الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح بهدف استباحة الدماء المعصومة والخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن الداخلي في البلاد وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لأحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد وتكفير المملكة ورجال أمنها وعلمائها ونزع البيعة التي لولي الأمر في هذه البلاد والتواصل مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج من خلال قيامه بالأدوار الجرمية وهي اغتياله لرجلي الأمن بعد إطلاقه النار عليهما عمداً بواسطة سلاح من نوع رشاش أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية من نوع جيب بمشاركة المتهم الثاني ,والشروع في استهداف ضابط برتبة كبيرة و أحد ضباط وزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة ورجال الأمن العاملين في مركز شرطة الرغبة ومرتادي الأماكن السياحية بمركز الرغبة وأماكن وجود عدد من الأفراد بمحافظة ثادق والإحساء بهدف الإخلال بأمن هذه البلاد.وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع السلف الصالح من خلال تكفيره لولاة الأمر وعلماء المملكة ورجال الامن .كذلك حيازة وصناعة قنابل يدوية متفجرة (المالتوف) بقصد إستعمالها في الإخلال بالأمن الداخلي,و التدرب بمزرعة والده على التشريك والتفخيخ وصناعة القنابل المتفجرة وعبوات ناسفة والتفجير وصناعة القنابل المتفجرة (المالتوف) بقصد تنفيذ عمل إرهابي في حال وجه به من قبل عناصر “تنظيم داعش” الإرهابي.والتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وفي المملكة والارتباط بهم بهدف التحضير لأعمال تخريبية مُخلة بالأمن في الداخل.
واظهرت لائحة الاتهام تخزينه وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله مقطع فيديو يتضمن توثيق لجريمته التي أقدم عليها والذي على إثره قام عناصر”تنظيم داعش” بنشره عبر شبكة الأنترنت وتبني تلك الجريمة وكذلك الانضمام في (مجموعة إلكترونية) على برنامج (تليجرام) تضُم عدداً من عناصر “تنظيم داعش” الإرهابي وتبادل العديد من الصور والملفات ومقاطع فيديو مناوئة للدولة ومؤيدة لفكر “تنظيم داعش”.وارتباطه وتستره على أشخاص داخل المملكة ممن يحملون فكر التكفير المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة الذي ينتهجه عناصر “تنظيم داعش” الإرهابي والتخطيط مع عدد من الموقوفين لاستهداف بعض المواطنين داخل المملكة. وتأييده قتل الرعايا الأجانب في المملكة وشروعه في ذلك واعتقاده بجواز ذلك , كذلك شربه المسكر وتعاطيه المخدرات.
فيما ارتكب المتهم الثاني الجرائم الآتية :-
الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح بهدف استباحة الدماء المعصومة والخروج المسلح على ولي الأمر وإثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي في البلاد وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لأحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد وتكفير المملكة رجال أمنها وعلمائها ونزع البيعة التي لولي الأمر في هذه البلاد والتواصل مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج من خلال قيامه بالأدوار الجرمية الآتية :-
- الاشتراك في عملية اغتيال رجلي الأمن مع المتهم الأول وقيادته للسيارة المستخدمة في الجريمة وتصويره لعملية تنفيذ الجريمة.
- شروعه في استهداف ضابط برتبة كبيرةوأحد ضباط وزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة على طريق (الرياض – القصيم) ورجال الأمن في مركز شرطة رغبة ومرتادي الأماكن السياحية بهدف الإخلال بالأمن في هذه البلاد.
- تأييده ودعوته لاستهداف وقتل الرعايا الأجانب في المملكة.
- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع السلف الصالح من خلال تكفيره لولاة الأمر وعلماء المملكة ورجال الأمن.
- الانتماء لـما يسمى “تنظيم داعش” المصنف منظمة إرهابية والسفر للخارج من أجل الالتحاق بالتنظيم في سوريا والمشاركة مع التنظيم وعناصره في القتال الدائر في سوريا والتدرب في معسكراته على الأسلحة والذخائر والأعمال القتالية وتواصله مع عناصره داخل المملكة وخارجها وارتباطه بهم بهدف التحضير لأعمال تخريبية مُخلّة بالأمن في المملكة وتستره على عناصر وأنشطة التنظيم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم ونزعه البيعة الشرعية لولاة أمر هذه البلاد ومبايعته المكنى/ أبو بكر البغدادي زعيم “تنظيم داعش” الإرهابي، وارتباطه وتستره على اشخاص يحملون الفكر التكفيري ويؤيدون تنظيم داعش الأرهابي المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ والأمر الملكي الالحاقي رقم 16820 في 5/5/1435هـ.
- حيازته أسلحة نارية (دون ترخيص) والتنقل بها داخل المملكة ومنها رشاش كلاشنكوف ومسدس وحزام رصاص للرشاش نفسه بهدف الإفساد والإخلال بالأمن وترويع الآمنين، المُجرَّم والمعاقب عليه ونظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 في 25/7/1426هـ.
- تخزين وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصويره وتوثيقه جريمة اغتيال رجلي الأمن التي أقدم عليها بمشاركة المتهم الأول بمقطع فيديو من خلال جوال المتهم الأول, وإرساله للتنظيم الإرهابي الذي تولى نشره عبر شبكة الإنترنت وتبنّي تلك الجريمة وانضمامه لـ(مجموعات إلكترونية) على برنامج (تيليجرام) تضُمّ عدداً من عناصر التنظيم الإرهابي واستقبال ونشر وترويج عدد من الصور والملفات ومقاطع الفيديو المؤيدة لفكر التنظيم الإرهابي وإقراره باحتفاظه بها في جواله تأييداً للتنظيم، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ب17 في 8/3/1428هـ.
- مقاومته لرجال الأمن أثناء القبض عليه ومحاولته الهرب من الفرقة القابضة من خلال قيامه بإطلاق النار من مسدس عيار (7,65) على رجال الأمن أثناء القبض عليه بهدف قتلهم.
وأدين المتهم الرابع بالجرائم الآتية :-
1- تقديم الدعم المادي لمن علم تأييده لتنظيم داعش المصنف كمنظمة إرهابية من خلال تسليمه جواز سفره لأخيه المتهم الثاني لاستخدامه في السفر إلى سوريا المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ والأمر الملكي الالحاقي رقم 16820 في 5/5/1435هـ.
2- تستره وعدم إبلاغ الجهات الامنية عن سفر شقيقه المتهم الثاني والمتهم الخامس إلى سوريا للمشاركة في القتال في سوريا مع تنظيم “داعش” الإرهابي عام 1434هـ وتأييد المتهم الثاني لتنظيم داعش الإرهابي ونشر أفكار وتوجهات التنظيم ذاته المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ والأمر الملكي الالحاقي رقم 16820 في 5/5/1435هـ.
3- التفريط بجواز السفر الخاص به, وذلك بتمكين شقيقه المتهم الثاني من استخدامه في الخروج الى مواطن الصراع المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي م/24 وتاريخ 28/5/1421هـ ولائحته التنفيذية والمعاقب عليه بموجب المادة العاشرة من النظام ذاته.
4- قيامه بإخفاء جوال شقيقه المتهم الثاني مع علمه بـأنه مطلوب أمنياً.
كما اظهرت لائحة الدعوى للمتهم الخامس بالجرائم الآتية :-
1- تأييده لما يسمى تنظيم “داعش” المصنف منظمة إرهابية وقناعته بأفكاره وتوجهاته من خلال سفره إلى سوريا برفقة المتهم الثاني وانضمامهما لتنظيم داعش الارهابي وتدربهما على الاسلحة والمشاركىة في القتال الدائر هناك وتحريض الشباب على الالتحاق بالتنظيم ذاته وتستره على تأييد المتهم الثاني لتنظيم داعش الإرهابي ومساعدته في الخروج من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين من خلال نقله برفقة المتهم السابع إلى المنطقة الشرقية (جسر الملك فهد) تمهيداً لخروج المتهم الثاني لسوريا للمرة الثانية بهدف المشاركة بالقتال الدائر هناك المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ والأمر الملكي الالحاقي رقم 16820 في 5/5/1435هـ.
2- المتاجرة بالأسلحة النارية من خلال قيامه بشراء عدد (2) سلاح مسدس غير مرخصين من احد المطلوبين امنياً وتسليمه سلاح غير مرخص للمتهم الثاني مع علمه بتوجهاته وأفكاره وهو السلاح الذي استخدمه المتهم
الثاني أثناء قتله لرجلي الأمن ، وقيامه بتسليم سلاح مسدس آخر للمتهم السابع الذي قام بدوره بتسليمه للمتهم الخامس وذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.
3- تستره على المتهم الثاني وعدم قيامه بإبلاغ الجهات الأمنية عنه بعد صدور بيان وزارة الداخلية الذي يوضّح ملابسات حادثة استهداف رجلي الامن (يرحمهما الله).
4- الكذب على جهة التحقيق وإخفاء الحقيقة حيال سفر المتهم الثاني إلى سوريا ومشاركته في القتال الدائر هناك.
وارتكب المتهم السادس بحسب لائحة الاتهام الجرائم الآتية :-
1- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تمكينه المتهم الثاني من استخدام حسابه البنكي لإجراء عملية تحويل لأحد الحسابات البنكية المشبوهة خارج المملكة وتمكينه له بعد ارتكاب جريمة اغتيال رجلي الأمن وربط المتهم الثاني بشقيقه المتهم الثالث عبر مكالمة هاتفية من جواله الخاص به وتستره على ذلك المجرم بموجب نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ.
2- تأييده ما يسمى تنظيم داعش المصنف منظمة إرهابية من خلال تستره على سفر المتهم الثاني والمتهم الخامس إلى سوريا عام 1435هـ وانضمامهما إلى تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في القتال الدائر هناك مع علمه بقيام المتهم الثاني بنشر وترويج أفكار تنظيم داعش وعدم إبلاغ الجهات الأمنية ، وسفر المتهم الثاني إلى سوريا للمرة الثانية مستخدماً جواز سفر شقيقه المتهم الرابع ثم عودته بعد منعه من دخول تركيا من قبل السلطات الأمنية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ والأمر الملكي الالحاقي رقم 16820 في 5/5/1435هـ.
3- عدم إبلاغ الجهات الأمنية بعد صدور بيان وزارة الداخلية عن تورط المتهم الثاني في جريمة استهداف رجلي الأمن مع أنه كان على تواصل بالمذكور.
فيما كانت إدانة المتهم السابع بالجرائم الآتية :-
1- تأييده ما يسمى تنظيم داعش المصنف منظمة إرهابية من خلال تواصله مع المتهم الثاني والمتهم الخامس المؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي وتستره على سفرهما لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك مع علمه بأنهما من المؤيدين لتنظيم “داعش” من خلال أحاديث المتهم الثاني المستمرة بالاستراحة الكائنة بحي النظيم المتضمنة تأييده وتمجيده لتنظيم داعش الإرهابي والدعوة له المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ والفقرة (6) من بيان وزارة الداخلية الموافق عليه بالأمر الملكي الالحاقي رقم 16820 في 5/5/1435هـ.
2- حيازته لسلاح من نوع رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص عائد لأحد الأشخاص والتوسط في بيعه من المتهم الثاني المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.
وجاءت إدانات المتهم الثامن بالجرائم الآتية :-
1- تأييده لما يسمى تنظيم “داعش” المصنف منظمة إرهابية من خلال تقديم الدعم للمتهم الثاني ، ومساعدته له في السفر إلى سوريا للإنضمام لتنظيم ذاته وإيصاله له على سيارته الخاصة إلى مملكة البحرين بعد أن أبلغه برغبته في السفر للانضمام للتنظيم الارهابي “داعش” والسفر منها إلى تركيا ثم سوريا والمشاركة في القتال الدائر هناك ، وتأييده لتنظيم “داعش” الارهابي وما يقوم به من أعمال قتالية في الخارج على مسمع ومرأى منه ، وعدم الإبلاغ عنه مع علمه بذلك، وتستره على تأييد المتهم الثالث للتنظيم الارهابي “داعش” وعدم الابلاغ عنه مع علمه بذلك أثناء الاجتماع معه في الاستراحة المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ والأمر الملكي الالحاقي رقم 16820 في 5/5/1435هـ.
2- علمه برغبة المتهم الثاني شراء أسلحة نارية وتستره على ذلك وعدم الإبلاغ عنه للجهات الأمنية.
3- عدم إبلاغه عن المتهم الثاني خاصة بعد معرفته من خلال وسائل الاعلام بمواصفات السيارة المرتكب بها الحادث الإجرامي وأنها مطابقة للسيارة التي قام ببيعها للمتهم الثاني .
4- شرب المسكر.
فيما ارتكب المتهم التاسع الجرائم الآتية :-
1- تأييده ما يسمى تنظيم داعش المصنف منظمة إرهابية من خلال تقديم الدعم للمتهمين الأول والخامس إلى سوريا وهما من المؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي وتواصله مع المتهم الخامس اثناء انضمامه للتنظيم ومشاركتهما في القتال الدائر هناك مع التنظيم ذاته وتستره على تأييد المتهم الثاني لتنظيم داعش وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره لولاة الأمر ورجال الأمن والعلماء ووصفهم بالطواغيت وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما مع علمه بذلك المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ والأمر الملكي الالحاقي رقم 16820 في 5/5/1435هـ.
2- عدم إبلاغ الجهات الأمنية عن المتهم الثاني بعد علمه بأنه من قام تنفيذ العملية الارهابية وقتل رجلي أمن وعلمه بمطابقة مواصفات السيارة التي استخدمت في العملية الاجرامية مع السيارة التي توسط في بيعها للمتهم الثاني وتستره على ذلك.
3- حيازته لسلاح مسدس مع طلقة واحدة للمسدس نفسه بدون ترخيص المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي م/45 في 25/7/1426هـ .
وكانت إدانات المتهم العاشر في الجرائم الآتية :-
1- تأييده ما يسمى تنظيم داعش المصنف منظمة إرهابية وتقديم الدعم للمتهمين الثاني والخامس اثناء سفرهما إلى سوريا عام 1435هـ وانضمامهما لتنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في القتال هناك ومبايعة المتهم الثاني لزعيم تنظيم داعش الارهابي المكنى / أبا بكر البغدادي وتمنيه عدم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ والأمر الملكي الالحاقي رقم 16820 في 5/5/1435هـ.
2- تستره على انتهاج المتهم الثاني للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن والعلماء.
3- إساءته للأجهزة الأمنية في الدولة بعد الإعلان عن المتهم الثاني عبر بيان وزارة الداخلية وقتله لرجال الأمن بأنهم يقومون بإهانة الموقوفين وضربهم والتعدي عليهم جنسياً .
4- استعداده للقيام بإخفاء المتهم الثاني وتهريبه لخارج المملكة .
5- إرتباطه بعلاقة غير شرعية مع إحدى الفتيات.
وارتكب المتهم الحادي عشر ( سوري الجنسية ) الجرائم الآتية :-
تأييده ما يسمى تنظيم داعش المصنف منظمة إرهابية من خلال تقديم الدعم للمتهم الثاني بعد علمه بتأييده لتنظيم داعش الإرهابي وسفره إلى سوريا ومشاركته في القتال هناك ونشره لأفكار ومخططات وتوجهات تنظيم داعش الإرهابي وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك وربط المتهم الثاني بشقيقه الموجود في اليونان الذي زوده برقم المهرب ليتولى تنسيق دخوله إلى سوريا المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ والأمر الملكي الالحاقي رقم 16820 في 5/5/1435هـ.
فيما أدين المتهم الثاني عشر( سوداني الجنسية ) يعمل في تربية الماشية الجرائم الآتية :-
استقباله ونقله للمتهم الثاني بعد قتله لرجلي الأمن وايوائه له ومساعدته في التخفي عن أنظار السلطات الأمنية لدى شخص مبعد لبلاده/ سوداني الجنسية والتنسيق له في التخفي وتستره على ذلك مع علمه بأنه مطلوباً أمنياً.
وأدين المتهم الثالث عشر بحسب لائحة الاتهام بالجرائم الآتية :-
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع السلف الصالح من خلال تكفيره لولاة الأمر وعلماء المملكة ورجال الأمن.
2- عزمه وإصراره على استهداف المحقق في قضيته السابقة وتهديده بالقتل من خلال سؤاله المستمر عن طريق عدد من الموقوفين عن اسم ذلك المحقق ومكان سكنه وجهة عمله من أجل الوصول إليه وإستهدافه.
3- تأييده لما يسمى تنظيم “داعش” المصنف منظمة إرهابية وما يقوم به من أعمال قتالية ووصفه للتنظيم وعناصره بأنهم على حق وأنهم عادلون ويعطون الناس حقوقهم وأنه التنظيم الذي يطبق الشريعة الإسلامية وقناعته بأفكاره وتوجهاته ، وتستره على أسماء أعضاء تنظيم “داعش” الإرهابي الذين يريدون الدخول للمملكة للقيام بأعمال إرهابية .
4- حيازته سلاح رشاش “غير مرخّص” بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الذي اشتراه من
المتهم الرابع عشر المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.
5- تستره على تخطيط عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي للدخول للمملكة والقيام بأعمال إرهابية مخلة بالأمن وتستره على ذلك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية .
6- اجتماعه وتواصله بمجموعة من المؤيدين لتنظيم “داعش” الإرهابي وما يقوم به من عمليات إرهابية في الداخل والخارج وقناعته بأفكار وتوجهات التنظيم ذاته برفقة المتهم الرابع عشر في الاستراحة الواقعة شمال مدينة بريدة قُبيل المُواجهة الأمنية التي حدثت بها.
7- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال استلامه مبلغ مالي من المتهم الرابع عشر لإيصالها لتنظيم “داعش” الإرهابي في اليمن .
8- اعتراضه على سياسة المملكة الداخلية والخارجية حيال محاربتها للإرهاب ومطالبته بالإفراج عن الموقوفين في قضايا أمنية زاعماً بأن توقيفهم ظلم وخطأ وقعت فيه الدولة.
9- نقضه لما سبق أن تعهد به سابقاً من الابتعاد عن مواطن الشبهات والالتزام بالمواطنة الصالحة .
وكشفت لائحة الدعوى عن تورط المتهم الرابع عشر بالجرائم الآتية :-
1- تأييده لما يسمى تنظيم “داعش” المصنف منظمة إرهابية وما يقوم به من أعمال إرهابية وقتالية وقناعته بأفكار وتوجهات التنظيم ذاته واجتماعه وتواصله مع عدد من المؤيدين لتنظيم داعش والترويج لأفكاره وتستره عليهم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ والأمر الملكي الالحاقي رقم 16820 في 5/5/1435هـ .
2- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع السلف الصالح من خلال تكفيره لولاة الأمر وعلماء المملكة ورجال الأمن.
3- تستره على عدد من المطلوبين أمنياً وإيوائهم بمنزلة وكذلك تسليمهم سيارته لتسهيل عملية هروبهم.
4- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال مبلغ مالي كدعم مادي لأحد المطلوبين امنياً الموجود حالياً في سوريا والمنظم لتنظيم “داعش” ، وتقديم مبلغ مالي لأحد الموقوفين لرغبته للذهاب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك ، وتقديم مبلغ مالي للموقوف المتهم الثالث عشر/ ليقدمها لتنظيم “داعش” في اليمن ، والتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) مع شخص وهو من ضمن صفوف تنظيم “داعش” ليجد طريقاً له إلى سوريا للالتحاق “بتنظيم “داعش” المجرم بموجب نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ.
5- إنشاء عده حسابات بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجميع المتابِعين في حساباته من المعرفات المناوئة للمملكة.
6- حيازته ومتاجرته بالأسلحة بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وقيامه بالتدرب بالرمي بسلاح الرشاش برفقه أحد الموقوفين المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.
7- عزمه على استهداف سجن المباحث العامة بمدينة بريده.
8- نقضه للتعهدات السابقة التي أخذت عليه عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة وذلك بالابتعاد عن مواطن الشبهات والالتزام بالمواطنة الصالحة .
وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام بالنيابة العامة :-
- الحكم بإدانتهم بما أسند إليهم .
- الحكم على المتهمين الأول والثاني بالقتل حداً الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم (85) لعام 1401هـ فإن دريئ عنهما الحد فاطلب الحكم بقتلهما تعزيراً.
- الحكم على المتهم الأول والثاني والخامس والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى (سجناً وغرامة) من العقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (34) الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه ، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهم وفقاً للمادة (50) من النظام ذاته.
- الحكم على المتهمين السابع والتاسع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (40) من نظام الأسحلة والذخائر المشار إليه بحدها الأعلى (سجناً وغرامة) ، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهما وفقاً للمادة (50) من النظام ذاته .
- الحكم على المتهم الرابع بالحد الأعلى (سجناً وغرامة) من العقوبة الورادة في المادة العاشرة من نظام وثائق السفر المشار إليه.
- الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى (سجناً وغرامة) من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ .
- الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه .
- الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع عشر بالحد الأعلى (سجناً وغرامة) من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزتهم وإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي استناداً للمادة (13) من النظام ذاته.
- الحكم على المتهمين السادس والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى (سجناً وغرامة) من العقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
- الحكم عليهم – عدا المتهمين الأول والثاني– بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم مع تشديد العقوبة التعزيرية بحق المتهمين الثالث عشر والرابع عشر نظراً لخطورة ما أقدما عليه من جرائم وأثر ذلك على تهديد أمن البلاد والعباد .
- الحكم على المتهمين الأول والثامن بحد المسكر .
- الحكم على المتهم الأول والمتهم الثاني بالمقتضى الشرعي لقاء اعترافه بتعاطي المخدرات.
- الحكم بمنع المتهمين المذكورين ما عدا الحادي عشر والمتهم الثاني عشر من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421هـ .
- الحكم بإبعاد المتهمين الحادي عشر والمتهم الثاني عشر إلى بلادهما بعد انتهاء محكوميتهما وتصفية مالهم وما عليهم من حقوق وذلك اتقاءً لشرهما .