أعادت النيابة العامة التذكير بنظام مكافحة غسل الأموال، مشددةً على أن وجوب تقديم إقرار لمصلحة الجمارك العامة عن أي سبائك ذهبية أو أموال تبلغ 60 ألف ريال، أو ما يعادلها عند الوصول أو المغادرة من المملكة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها في “تويتر” مساء اليوم الأربعاء (29 نوفمبر 2017): “على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يُرتِّب لنقلها بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (60000) ستين ألف ريال أو ما يعادلها، أن يقدم إقرارًا بذلك لمصلحة الجمارك العامة”، موضحة أن هذا يأتي طبقًا للمادة 23 مكافحة غسل الأموال.
يشار إلى أنّ مجلس الوزراء كان قد أقرّ مؤخرًا التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال، وهي التعديلات التي تأتي في وقتٍ تعتبر فيه السعودية واحدة من أكثر دول العالم صرامةً في مواجهة جرائم غسل الأموال، والكشف عنها ومكافحتها.
وبحسب لائحة النظام، فإنّه تقع جريمة غسل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنّها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورِّط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *