حدَّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط(ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حيث تضمنت الشروط والضوابط المحدثة (5) مواد اشتملت على: الشروط العامة، ومتطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة نشاط(ممارسة مهنة حفر الآبار)، ومتطلبات زيادة عمق رخص الحفر للمرخَّص له، والتزامات المرخَّص له بمزاولة نشاط(ممارسة مهنة حفر الآبار) ، وإجراءات السلامة الواجب اتخاذها عند مزاولة النشاط، كما تضمنت تصنيف لمخالفات رخص مزاولة النشاط ، وفقًا لنظام المياه و اللائحة التنفيذية لمهام الوزارة مشتملة على تصنيف (36) مخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشروط والضوابط تهدف إلى منع الحفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.
وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب معدات حفر الآبار إلى المبادرة بالحصول على رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) قبل مزاولة النشاط، من خلال الدخول على منصة الوزارة (نما)، تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في هذه الشروط وفقًا لنظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/11/1441ه، والذي نص في المادة (58) على أنه “لا تجوز مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للاشتراطات التي تحددها الوزارة”.
وأوضحت الوزارة أن من يزاول نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) دون الحصول على رخصة مزاولة النشاط من الوزارة يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال.
ويمكن الإطلاع على هذه الشروط والضوابط والمسار الإجرائي للحصول على رخصة مزاولة النشاط من خلال الرابط التالي: (https://bit.ly/44bULRP).