حددت الهيئة العامة للطيران المدني الحقوق التي يجب على الناقل الجوي منحها للمسافر من ذوي الإعاقة في حالة رفض أو تخفيض درجة الإركاب الخاصة به.
وأوضحت الهيئة أن هذه الحقوق تشمل تأمين أول رحلة مباشرة أو غير مباشرة للمسافر مغادرة من المطار لجهة المقصد، أو تعويضه بما يعادل 200% من قيمة إجمالي تذكرة السفر.
ونوّهت بأن المسافر من ذوي الإعاقة يمكنه الحصول على هذه الحقوق، شريطة أن يكون قد أفصح عن احتياجه قبل إتمام عملية الحجز المؤكد.