حدد مشروع حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية لعام 1444هـ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا الشروط التي يتم بناءً عليها منح هذه المكافآت.
وتضمنت الشروط أن يكون هناك نص نظامي يمكّن الجهة المعنية من منح المكافأة التشجيعية للإبلاغ عن المخالفة المبلغ عنها، وأن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة، وألا يكون المبلغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها، وألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها، وألا يكون المبلغ قريبًا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها، وفيما يلي النص الكامل للمشروع:-
حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية
أولاً:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الحوكمة المعاني المبينة أمام كل منها:
1- الحوكمة: حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية.
2- المكافأة التشجيعية: المكافأة المالية التي تمنحها الجهة المعنية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية.
3- الجهة المعنية: أي وزارة أو مصلحة مستقلة لديها نص نظامي يمكنها من منح المكافأة التشجيعية.
4- رئيس الجهة المعنية: الوزير أو الرئيس أو المسؤول الأول في الجهة المعنية.
5- المبلغ: الشخص الذي يقدم البلاغ عن مخالفة.
6- البلاغ: معلومة يقدمها المبلغ.
ثانياً:
1- تسري الحوكمة على من يساعد من غير الموظفين أو العاملين في الجهة المعنية أو المستعان هم في ضبط المخالفات أو الرقابة أو التفتيش.
2- لا تسري الحوكمة على الإبلاغ عن الجرائم.
ثالثاً:
دون إخلال بأي نص نظامي يحدد شرطاً أو أكثر – لمنح المكافأة التشجيعية، يشترط:
1- أن يكون هناك نص نظامي يمكن الجهة المعنية من منح المكافأة التشجيعية للإبلاغ عن المخالفة المبلغ عنها.
2- أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة.
3- ألا يكون المبلغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها.
4- ألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها.
5- ألا يكون المبلغ قريبًا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها.
رابعاً:
لا يخل توافر الشروط الواردة في البند ثالثاً من الحوكمة في حق المبلغ بالسلطة التقديرية للجهة المعنية في تقرير استحقاق المكافأة التشجيعية، في الحالات التي يكون فيها منح جوازيََا.
خامساً:
1-تشكل في كل جهة معنية بقرار من رئيسها – لجنة من خمسة أعضاء لا تقل مرتبة كل واحد منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها، ويكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى دراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة ومقدارها في حدود ما نصت عليه الأحكام النظامية الخاصة بمنح المكافأة التشجيعية، وذلك وفقاً لما ورد في الحوكمة.
2- تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية، وتعرض على رئيس الجهة المعنية للنظر في اعتمادها.
3- يعاد تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات.
سادساً:
تراعي اللجنة المشار إليها في البند خامسا من الحوكمة عند تقديرها لمنح المكافأة التشجيعية ما يأتي:
1- مدى خطورة المخالفة وأهميتها.
2- مدى صعوبة اكتشاف المخالفة.
3- الجهد المبذول من المبلغ في اكتشاف المخالفة.
4- مقدار مبلغ الغرامة للمخالفة المبلغ عنها.
وتضع الجهة المعنية – بناء على ما ورد في الفقرات (1) و (2) و ( 3) و(4) من هذا جدولا يتضمن معايير ودرجات محددة لتقدير المكافأة التشجيعية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
سابعاً:
تُصرف المكافأة التشجيعية من الميزانية المخصصة للجهة المعنية.
ثامناً:
لا يخل ما ورد في الحوكمة بتطبيق أي نص نظامي ذي صلة بمنح المكافأة التشجيعية.
تاسعاً:
يصدر رئيس الجهة المعنية القرارات اللازمة لتنفيذ الحوكمة.