أكدت الأمانة العامة للجـان النظر في طلبـات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة وجود تسع حالات عند طلب التعديل الشكلي للصكوك وطلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 1441/3/25هـ والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.
وبينت الأمانة أن هذه الحالات هي: إضافة المساحة الإجمالية وتعديل الحـدود، أو الأطـوال، أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديل التأثيـر فـي المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو الـتأثير على المجاورين وإضافة السجل المدني لمن دون فـي صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية وإضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة وتعديل رقم السجل المدني وتعديل الاسم أو اللقب وتعديل خطأ مادي كتابي وإضافة أو تعديل عرض الشارع، أو رقـم المخطـط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي وتحويل القياسات غير المترية إلى مترية.