عرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، بهدف وضع الاشتراطات والضوابط وتحديد الإجراءات المتعلقة بتلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها في حدود اختصاصات المراكز الوطنية البيئية.
وتتضمن اللائحة المطروحة لاستطلاع آراء العموم عبر منصة “استطلاع” (11) مادة، تحدد نطاق عمل المراكز الوطنية البيئية بشأن حالات الطوارئ والكوارث البيئية والتزامات الجهات المعنية في إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة للحوادث وحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وكذلك تحتوي على قائمة بالمخالفات والعقوبات لأحكامها.
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مقدمي الخدمات ضمن إقليم المملكة بما فيها المياه الداخلية والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
مهام المركز المختص
يتولى المركز البيئي المختص بحسب مشروع اللائحة، إعداد ومراجعة الخطط الوطنية للتأهب والإشراف على تنفيذها، وإعداد واعتماد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالتأهب، وكذلك إعداد والإشراف على تنفيذ خطط التمارين والفرضيات، وإعداد واعتماد الاشتراطات المرتبطة باحتساب تكاليف الاستجابة.
وبين مهام المركز تلقي بلاغات الحوادث والكوارث البيئية، وإنشاء قاعدة بيانات الوسائط والمعدات والأدوات، وإعداد التقارير الدورية عن جاهزية المملكة لحالات الطوارئ، وتطبيق الاتفاقيات الدولية، والإشراف على جميع التحقيقات البيئية، والتحقق من مصادر التلوث المختلفة.
كما يتولى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة تصنيف مستويات حالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وإعداد خطط وطنية لكل حالة، فيما يمنح مشروع اللائحة وزير البيئة والمياه والزراعة اتخاذ ما يلزم من تدابير لإدارة حالات الطوارئ أو الكوارث البيئية ومنع تفاقهما.
إجراءات التعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية
وأشار مشروع اللائحة إلى أنه على الأشخاص ومشغلي وسائط النقل البحري والمنشآت الحيوية إبلاغ المركز فور حدوث أي طارئ أو كارثة للواسطة البحرية، وعلى الأشخاص تنفيذ الخطة وتسهيل دخول مختصي الاستجابة والطوارئ إلى مواقع النشاط، وعلى المتسبب في الحالة الطارئة تقديم الضمانات البنكية اللازمة لضمان دفع التعويضات عن الأضرار البيئية، ويشمل ذلك تكاليف معالجة الأضرار وإعادة التأهيل.
إجراءات ما بعد الحالة الطارئة
وأكدت اللائحة المزمع تطبيقها أنه على الأشخاص ومشغل الوسائط البحرية والمنشآت الحيوية، إعداد تقرير بعد انتهاء الحالة الطارئة، ويتضمن وصف عام للحالة ومصدرها، ووصف الإجراءات، وبيانات ونتائج الرصد البيئي لمستويات التلوث، وتفاصيل عن الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة، وتكاليف معالجتها، والإجراءات التصحيحية المترتبة بما يشمل تحديث الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ.
وتابعت أنه على الأشخاص إعداد وتنفيذ خطة عمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، تتضمن ملخصاً عن الحالة وأوجه القصور فيما يتعلق بالتأهب، والإجراءات المقترحة لمعالجتها، وتقديم خطة إعادة التأهيل، فضلاً عن تزويد المركز بالبيانات اللازمة، ويحق للمركز إصدار الملاحظات على خطة العمل، والالتزام بتعديل خطة العمل، خلال 30 يوم عمل، ثم احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
تحديد المسؤوليات
على الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التحقيق لإيجاد المتسبب في الحادث، ويكون المتسبب مسؤولا عن أضرار التلوث البيئية، على أن يكون المتسبب في أول حادِثة ضمن سلسلة أحداث هو المسؤول عن الحادث، وتكون المسؤولية تضامنية في حال كان المتسبب أكثر من شخص، ويتحمل تكاليف احتواء ومعالجة الأضرار.
متى يعفى من المسؤولية عن الأضرار؟
يعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن الضرر البيئي الناتج عن خطأ غير متعمد خلال عمليات إدارة وإزالة التلوث الناتج عن الحالة الطارئة، ولا يخل هذا الإعفاء من حق المتضرر في التعويض عن المسؤولية.
العقوبات
تُقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة، وفقًا لدرجة الضرر وحساسية والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر، والآثار المترتبة على ذلك، ويكون تقدير الغرامة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز المختص.
وتكون المخالفة جسيمة في حال الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي والأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات أو المناطق الحساسة، أو تعمد المخالفة، ويلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر، ودفع التعويضات.