حدد تعديل وافق عليه مجلس الوزراء، مؤخرا، الرسوم التي يتم تحصيلها عن لوحات الدعاية والإعلان بأنواعها المختلفة.
وطال التعديل المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28 / 12 / 1412هـ، المعدلة بالبند “أولا” مـن قـرار مجلس الوزراء رقم 486 وتاريخ 5/11//1437هـ ١٤٣٧/١١/٥هـ.
ونص تعديل هذه المادة على أن تستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
أولا: لا تتجاوز الرسوم 600 ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيًّا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن، ولوحات الدعاية بساحات الموانئ، والمطارات والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
كما يطبق ذلك على لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة، وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر، ولوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل، ولوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني.
ثانيًا: مبلغ الرسوم لا يتجاوز 400 ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه باللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
ثالثًا: يضع الوزير المختص أو من في حكمه معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نـوع اللوحة، وموقعها، والتقنيـة المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرهـا مـن المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس يومي، أو أسبوعي، أو شهري، أو سنوي بنـاء على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقـرر سنوياً، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية”.