الزم البنك المركزي السعودي ” ساما ” شركات التأمين بتغطية الاحتيال وخيانة الأمانة (بحد 10% من حد التغطية التأمينية) والقدح والتشهير بحد 10% من حد التغطية التأمينية) وخرق مبدأ السرية غير المتعمد (بحد 10% من حد التغطية التأمينية) وكذلك فقدان المستندات (بحد 10% من حد التغطية التأمينية) وانتهاء حقوق الطبع والنشر (بحد 10% من حد التغطية التأمينية) والتعدي على الملكية الفكرية (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).
وحدد التغطية التأمينية بالنسبة لأتعاب المراجعة ( اجمالي اتعاب جمعي عمليات المراجعة التي نفذها المؤمن له خلال السنة المالية السابقة ) حتى 10 ملايين، فيما الحد الأدنى للتغطية التأمينية ( للمطالبة الواحدة او مجموع المطالبات خلال فترة سريان الوثيقة ) 25 مليون ريال، بينما اتعاب المراجعة (10 ملايين – 15 مليون ريال ) فان الحد الأدنى للتغطية التأمينية يبلغ 37,5 مليون ريال و اتعاب المراجعة ( اكثر من 15 مليون – 20 مليون ريال ) فان الحد الأدنى للتغطية التأمينية يبلغ 50 مليون ريال و اتعاب المراجعة بين ( اكثر من 20 مليون – 25 مليون ريال ) فان الحد الأدنى للتغطية التأمينية يبلغ 62,5 مليون ريال و اتعاب المراجعة ( اكثر من 25 مليون – 30 مليون ريال ) فان الحد الأدنى للتغطية التأمينية 75 مليون ريال و اتعاب المراجعة ( اكثر 30 مليون – 35 مليون ريال ) فان الحد الأدنى للتغطية التأمينية 87,5 مليون ريال و اتعاب المراجعة ( اكثر من 30 مليون ريال ) فان الحد الأدنى للتغطية التأمينية 100 مليون ريال.
وذكر البنك المركزي “ساما” مؤخرا، ان “الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية”، ستبدأ قريباً وتبدأ في حال ابرام الوثيقة “التغطية التأمينية” مع شركة واحدة و تحدد من نفس الشركة دون انقطاع التغطية التأمينية، مشددا على التزام الشركة بالتأمين باثر رجعي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة ابرمت مع الشركة حتى انتهاء مدة التغطية التأمينية لأخر وثيقة ابرمت مع الشركة، وفي حال وجود تغطيات تأمينية سابقة لمدة تقل عن ثلاث سنوات، تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أصدرت من الشركة شريطة عدم وجود اخفاق مهني معلوم عند ابرام الوثيقة.
وقال البنك المركزي، ان شركة التأمين تمتلك الحق بالدفاع و تعيين محام للمؤمن له في أي دعوى ناشئة عن الإخفاق المهني المغطى بموجب الوثيقة و للمؤمن له بعد الاتفاق مع شركة التأمين تعيين محامي دفاع على ان تتحمل شركة التأمين تكاليف الدفاع التي تكبدها المؤمن له و كذلك يمكن لشركة التأمين اتخاذ إجراءات الادعاء باسم المؤمن له او لمصلحتها للمطالبة باي تعويضات ناتجة عن الوثيقة و أيضا للشركة التصرف في إدارة أي مفاوضات او إجراءات لتسوية أي مطالبة بشرط موافقة المؤمن له و الذي يحق له رفض أي تسوية اوصت بها شركة التأمين او ممثلوها القانونيين و الاستمرار في الإجراءات القانونية.
وأضاف، في حال وجود تغطيات تأمينية سابقة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، فان الشركة تلتزم بالتأمين بالأثر الرجعي بحد ادنى ثلاث سنوات سابقة من تاريخ سريان التغطية التأمينية الحالية، شريطة عدم وجود اخفاق مهني معلوم عند ابرام الوثيقة، مؤكدا البنك، ان الوثيقة تغطي تعويض المبالغ التي يترتب- قانونيا – على المؤمن له دفعها للغير، بناء على مسؤوليته المهنية نتيجة الإخفاق المهني عند تقديم الخدمة المهنية في حدود المملكة وبناء على حكم قضائي نهائي صادر عن الجهة القضائية المختصة، بالإضافة الى التعويض عن تكاليف الدفاع.
واستثنت الوثيقة تغطية أي اخفاق مهني خارج نطاق الخدمات المهنية المعرفة في الوثيقة وكذلك مبلغ التحمل المبين في جدول الوثيقة وأيضا أي مطالبة معلومة ناشئة عن اخفاق مهني وقعت قبل سريان الوثيقة او سريان الأثر الرجعي، بالإضافة لاي مطالبة او دعوى نشأت خارج حدود المملكة، أي مطالبة متعلقة بضرر مادي او جسدي أو وفاة او أي خسارة تبعية لها، واي غرامات او عقوبات مالية نظامية كانت ام تأديبية تقع على المراجع المحاسبي والهجمات السيبرانية.