استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء أبرز المخالفات لنظامها من قبل المنشآت المتداولة للمستحضرات الصيدلانية والعشبية وعقوباتها.
وأوضحت أن مخالفتي نقل تلك المستحضرات في سيارة غير مخصصة لنقلها، وبدء تصنيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية وبيعها قبل تسجيلها لدى الهيئة، تكون الغرامة 50 ألف ريال لكل منهما.
وأضافت أن مخالفتي عدم التزام المنشأة بإيجاد نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة، والإعلان أو الدعاية أو إقامة محاضرات علمية موجهة للممارسين عن مستحضر صيدلاني أو عشبي يجيز النظام صرفه دون موافقة الهيئة، تكون الغرامة 30 ألف ريال لكل منهما.
وأشارت إلى أن مخالفة عدم التزام مصانع أو مستودعات المستحضرات الصيدلانية والعشبية ببيان الاستهلاك والاحتياج السنوي الذي تمت مراجعته من قبل الهيئة تكون غرامتها 5 آلاف ريال.
يُذكر أن الهيئة تفرض غرامة 100 ألف ريال في حال عدم التزام المكتب العلمي بإبلاغ الهيئة عن أي ملاحظة تخص جودة وفعالية المستحضر الصيدلاني أو العشبي، أو ظهور آثار جانبية أو أخطاء دوائية بعد التسويق.