قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11-4-1440هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم 142906 وتاريخ 13-8-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 146481 وتاريخ 7-9-1441هـ.
وبحسب جريدة أم القرى جاء القرار كما يلي:
إنَّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على أحكام المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12-5-1434هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-2-1435هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5-6-1436هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقـم (م/14) وتاريخ 22-2-1440هـ، المعدل بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ، وبعد الاطلاع علـى اللائحـة التنفيـذية لنظام العمـل وملحقاتهـا الصادرة بالقـرار الـوزاري رقـم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ، المعـدلـة بالقـرار الوزاري رقم 142906وتاريخ 13-8-1441هـ، المعـدلـة بالقـرار الـوزاري رقـم 146481 وتاريخ 7-9-1441هـ.
يُقرَّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11-4-1440هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم 142906 وتاريخ 13-8-1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 146481 وتاريخ 7-9-1441هـ لتكون بالنص التالي:
1. في تنفيذ أحكام الفقرة (2) من (المادة الثانية عشرة) وأحكام الفقرة (2) من (المادة الثالثة عشرة) على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات. ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسين عاملاً اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.
2. تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها. أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها وفق الإجراءين أعلاه في الفقرة (1-2) من هذه المادة.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.