جددت النيابة العامة التذكير بـ6 حالات لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد، مشيرة إلى أن المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية، جرمت كل صور المساس بالكفاية الذاتية للشيك، وأوضحت أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، تقوم حال الإقدام بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1 ـ إذا سحب شيكًا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
2 ـ إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
3 ـ إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
4 ـ إذا تعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه
5 ـ إذا ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
6 ـ إذا تلقّى المستفيد أو الحامل شيكًا لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته.
ونبهت النيابة العامة إلى أن عقوبات الشيك دون رصيد تشمل الحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت النيابة العامة أن المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية، جرمت كل صور المساس بالكفاية الذاتية للشيك، فهو أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع دائمًا، وليس أداة ائتمان، ويطالب بقيمته في التاريخ الذي أعطي فيه؛ حماية للشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس جريانه محل النقد.