أوضحت وزارة العدل الحالات التي يجوز فيها للقاضي أن يصدر حكمه غيابياً في حال تغيب المدعى عليه أو غيره من الخصوم عن الحضور إلي جلسة المحاكمة.
وأكدت أن القاضي يحكم غيابيا في الحالات التالية:
– إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن أُبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلَّغ بها المدعى عليه، وغاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله.
– إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي وطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها.
– إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلامه عن طريق وزارة الداخلية.
وأشارت إلى أنه في تطبيق الأحكام السابقة، لايعد غائبا -والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضراً.