أوضحت النيابة العامة، السلوكيات الموجبة للمُساءلة الجزائية طبقاً لنظام الجنسية العربية السعودية وعقوباتها.
وأشارت إلى أن كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره، أقوالًا كاذبة أو قدم إليها أوراقًا غير صحيحة مع علمه بذلك، يعاقب الحبس لمدة سنتين وغرامة 30ألف ريال أو بإحدى العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى.