أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الموارد البشرية بنسختها الجديدة فصّلت الجهات المسؤولة عن راتب الموظف المُعار.
وأشارت “الخدمة المدنية” إلى أنه: يوقف صرف راتب الموظف المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل لدى الجهة المعيرة، بعد صدور قرار الإعارة، حتى انتهاء مدة إعارته أو قطعها وعودته لعمله، وتتحمل الجهة المستعيرة أثناء فترة الإعارة راتبه والحقوق والمزايا المالية له -ما لم يُتفق على غير ذلك-.
وأضافت “الخدمة المدنية”: على الجهة الحكومية التي تتحمل راتب الموظف أن تقتطع خلال مدة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة على الموظف، على أساس راتب وظيفته الأصلية، وما يطرأ عليه من علاوات، كما يتحمل الموظف المعار إلى الجهة غير الحكومية الحسميات التقاعدية كاملة بما فيها الحصة المماثلة التي تتحملها الجهة الحكومية، وتصرف الجهة المعيرة للموظف المعار إلى إحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساسي، إضافة إلى ما تصرفه له الجهة المستعيرة.