أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المبالغ المقترضة من البنوك لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنما تطبق على رسوم الخدمة فقط.
جاء ذلك خلال رد هيئة الزكاة والدخل على أبرز الاستفسارات التي وردت إليها خلال الأسبوع من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.
وحول إيجار المحلات التجارية، أكدت الهيئة خضوع التوريدات العقارية لضريبة القيمة المضافة، كونها تشكل جزءًا من النشاط الاقتصادي للضريبة، والذي يشمل تأجير أو ترخيص أي عقارات تجارية أو أي عقار آخر لا يتم تصنيفه بوصفه عقارًا سكنيًا.
وبشأن إلزام المنشأة الجديدة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أكدت الهيئة أن المنشآت أو الكيانات التي تورد سلعًا، وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة وكذا التي تجاوزت مبيعاتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال مدة الـ 12 شهرًا الماضية، أو مبيعاتها المتوقعة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، حد 375 ألف ريال سعودي، تكون ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتحصيلها وتوريدها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
أما عن كيفية تغيير اسم المكلف في البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل، فأكدت الهيئة أنه لتسجيل الدخول على الملف الشخصي للمكلف عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، يتم اختيار أيقونة تعديل التسجيل، والملف الشخصي للمكلف، واختيار أيقونة تعديل، وتفعيل صندوق الاختيار عند اسم المكلف، وتغييره ثم النقر على أيقونة تأكيد.
وحول خضوع التأمين المسترد لضريبة القيمة المضافة، أكدت الهيئة أنه لا يخضع لضريبة القيمة المضافة علمًا بأنه في حالة التوريدات المستمرة تخضع إجمالي قيمة التوريدات قبل خصم التأمين المحتجز، وبالتالي فإن هذا التأمين لا يخضع مرة أخرى عند استرداده.
وتقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بمواصلة التوعية بشأن أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن التبليغ عن المنشآت المخالفة عبر التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، فضلا عن تدقيق استخدام نماذج الفواتير الضريبية، طبقًا لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة والذي يحدد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما تأخذ الهيئة في الاعتبار، أفضل وأنسب الممارسات الضريبية الدولية المتبعة عند إعداد واعتماد تعليمات تسعير المعاملات؛ رغبةً منها في تشجيع المنشآت على الامتثال والشفافية، إضافة إلى خلق جو استثماري أفضل.