حدد التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة الذي اعتمده وزير العمل المهندس أحمد الراجحي ضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل (من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً) في كافة الأنشطة.
وسمح التنظيم بتشغيل النساء ليلاً مع الالتزام بالحد الأقصى لساعات العمل في عدد من الحالات وهي: إذا كان العمل صحياً أو خيرياً، حالة القوة القاهرة وقوة الطوارئ، إذا كان العمل في فترة من الليل ضرورياً للمحافظة على المواد من التلف السريع، النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا ومهام قيادية.
كما أجازت الوزارة للمرأة العمل ليلاً في المنشآت التي تندرج تحت تنظيم أمانات المدن أو المحافظات والبلديات التابعة لها في شهر رمضان والمواسم وفي المناطق المركزية في الحج والعمرة مثل محلات بيع المستلزمات النسائية وتقديم الأنشطة الترفيهية وخدمات التغذية.
إضافةً إلى ذلك: العمل في المنشآت الأخرى التي تندرج تحت تنظيم جهات حكومية أخرى فيما يتعلق فقط بالعمل أثناء تقديم فعاليات الجمهور مثل فعاليات أثناء إجازة نهاية الأسبوع والفعاليات المقامة بمناسبة أحداث معينة في غير المواسم.
وأوضح التنظيم الأنشطة المسموح بعمل المرأة فيها ليلاً حسب تصنيف “ISIC4” كما جاء في الجدول التالي:
وبيَّن التنظيم الأنشطة المسموح للنساء العمل بها على ألا يتجاوز وقت العمل الساعة 11 ليلاً وهي: تجارة الذهب والمجوهرات، الصيدليات، خدمات التغذية، الأنشطة السياحية، الترفيه والسياحة، النقل البري للركاب داخل المدن، النقل الجوي، الاتصالات، التأمين وخدمات الأعمال، المؤسسات المالية، الخدمات الاستشارية والأعمال، الخدمات الجماعية والاجتماعية، وكلاء الاستقدام الأهلية، ورش ومحلات الصيانة، الطباعة والنشر والإعلام، المختبرات، المعاهد، الكليات الصحية، مدارس أجنبية، مدارس أهلية بنين، مدارس أهلية بنات، مدارس أهلية بنين وبنات، رياض أطفال، الكليات الجامعية، مكاتب التوظيف الأهلية، تقنية المعلومات، الإيواء والفنادق، السلع والخدمات النسائية، مراكز التزيين والمشاغل الخياطة النسائية، معاهد الشركات الاستراتيجية، الحراسات الأمنية، المخابز وتجارة الخبز، المغاسل، تجارة الجملة والتجزئة، بيع وصيانة الهواتف المحمولة، وكلاء الأدوية، الصالات والمراكز الرياضية، خدمات الترجمة.