أعادت النيابة العامة التأكيد على العقوبة النظامية بحق من يحمل أسلحة حربية؛ كالرشاشات وذخيرتها أو اقتنائها.

وقالت النيابة العامة: كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا كالرشاشات أو ذخيرتها، أو اقتنى أيًّا منها فهي جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وغرامة مائة وخمسين ألف ريال.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *