حذرت النيابة العامة من الامتناع عن تبليغ الجهات المختصة بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو الشروع فيها عند العلم بها، ولو كان الشخص مؤتمنا على وضعه أو وظيفته أو مهنته.
وأفادت النيابة العامة بأن العقوبة تصل إلى السجن عامين والغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
وتنص المادة (7) من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص على أنه:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك.