حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأعضاء المتغیبین عن المجالس البلدية، من التوقیع على محاضر الجلسات، وبررت ذلك بالمادة 73 من اللائحة التنفیذیة لنظام المجالس التي تحظر هذا التصرف.
وتتضمن المادة أعداد محضر عن كل جلسة ویوقع من رئیس الجلسة والأعضاء الحاضرین وأمین المجلس، ویرقم برقم تسلسلي موحد، ویحفظ لدى أمانة المجلس للرجوع إلیه عند الحاجة.
الجدیر بالذكر أن إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدیة خلال الدورة الثالثة للانتخابات 3159 وعدد المجالس البلدیة یبلغ 284 مجلساً، وفقاً للنظام الجدید فهي ذات شخصیة اعتباریة واستقلال مالي وإداري وترتبط تنظیمیاً بوزیر الشؤون البلدیة والقرویة، وتملك سلطة التقریر والمراقبة في حدود اختصاص البلدیة المكاني.
كما عززت المادة 45 من النظام الجدید استقلالیة المجالس عن الأمانات والبلدیات عبر تحدید مخصصات مالیة للمجالس ضمن میزانیة الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله ویكون الصرف من تلك الاعتمادات وفقاً للأنظمة واللوائح، وتشغل الوظائف وفقاً لما یقرره المجلس مع التقید بنظام الخدمة المدنیة ویكون للمجلس مقر خاص به.