وضعت وزارة التعليم مخالفات التحرش الجنسي في الدرجة الرابعة ضمن التصنيف الصادر عنها في الدليل الإجرائي للسلوك، فيما تعكف على تفعيله باتخاذ عدة تدابير وبرامج توعوية مختلفة، والعمل على إصدار مجموعة من المحتويات الإعلامية ذات العلاقة بالقانون، كأفلام توعية وتثقيفية، وأفلام كارتونية خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ونشر الوعي بالنظام من خلال محاضرات وندوات وبرامج خاصة بالوسط التعليمي والأهالي من قبل المتخصصين بالتوجيه والإرشاد، وفرق الأنشطة المختلفة.
وقالت وزارة التعليم -في بيان صادر عنها اليوم- إن جهود إدارات الوزارة المعنية بالأمر، مثل الإشراف التربوي، والنشاط الطلابي، وإدارة التوجيه والإرشاد، وإدارة الأمن والسلامة، والإدارة القانونية، بالإضافة إلى إدارات المبادرات النوعية والأمن الفكري التي سيقع على عاتقها العديد من البرامج الخاصة بالقانون، وخصوصًا البرامج الوقائية؛ ستتضافر من أجل تشكيل بناء قانوني يُفعِّل هذا القانون، وآلية العمل به، وحماية منسوبي ومنسوبات الوزارة بكافة فئاتها وأطيافها من التعرض لأي مخاطر.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون الصادر عن وزارة الداخلية يلزم كل من اطلع على معلومات عن أي من حالات التحرش، بالمحافظة على سريتها، ووضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته، والتعامل مع ما يقع من حالات في إطار بيئة العمل، كما يلزم بعدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات التحقيق والاستدلال أو المحاكمة.
وأكدت أنها لم تكن بمنأى عن حيثيات القانون قبل تشريعه؛ لكونها سبق أن ألزمت مدارس التعليمَين العام والأهلي (بنين وبنات) بالاطلاع على جميع مراحل النمو، والحاجة العمرية للطلبة، من خلال الدليل الإجرائي، وتنفيذ أفلام قصيرة لخصائص نمو الطلاب في مختلف المراحل، والتعرف على أسباب بعض الظواهر السلبية في المدارس، منها التعنيف، والتنمر، وسن بعض القواعد الإجرائية لتدريب الطلاب والطالبات على كيفية حماية أنفسهم من التحرشات الجنسية، وتعريفهم بأجزاء أجسادهم؛ ليكونوا على وعي تام بأن الإيذاء الجنسي يتسبب في مشكلات لاحقة، وفي حال التعرض لها لا بد من سرعة الإبلاغ.
كما سبق أن أطلقت وزارة التعليم -بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات- حملة بعنوان “إنترنت آمن”، تضمنت 3 مراحل، تقدم كل مرحلة برامج ونشاطات توعوية وتعليمية ترفيهية، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية تفاعلية للمعلمين والمعلمات.
ويحفظ نظام قانون التحرش حق الجهة المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة في حال تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى، وتحفظ أيضًا حق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة في حال المساءلة التأديبية للجاني في إطار بيئة العمل.
ونص القانون على معاقبة كل من ارتكب جريمة التحرش بالسجن ما لا يزيد عن سنتين، وتغريمه ماليًّا ما لا يزيد عن 100 ألف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين. وغلظ القانون العقوبة في حق من يكرر ارتكاب جريمة التحرش أو من تحرش بطفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو بمن كان تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان إيواء أو عمل أو دراسة أو رعاية، أو إذا تحرش بشخص من جنسيته، أو بشخص نائم أو فاقد الوعي، أو في حالات الأزمات والكوارث؛ فستكون عقوبته السجن ما لا يزيد عن 5 سنوات، وتغريمه ماليًّا ما لا يزيد عن 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين.
كما نص القانون على معاقبة كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة. ولا يستثني النظام من العقاب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة التحرش، أو ادعى كيدًا تعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
وأشار التنظيم إلى أنه على كل من يتعرض أو يطلع على جريمة تحرش، المبادرة بالإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المتوافرة لدى الجهات الأمنية، مثل تطبيق “كلنا أمن”، أو بالاتصال بأرقام الهواتف (999 أو 911 أو 996)، كما يمكن للمبلغ التوجه إلى أقرب مركز للشرطة لتسجيل بلاغ عن ذلك، مع السرية التامة.