ألزمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مقدم الخدمة بتعويض المتضررين من انقطاع التيار بـ75 ريالاً عن أول 24 ساعة للمستهلك السكني، و150 ريالاً للمستهلك غير السكني، على أن يزداد التعويض من خلال احتساب 75 ريالاً إضافية لكل 12 ساعة تأخير.
جاء ذلك ضمن عدة معايير اعتمدتها الهيئة، كدليل لضمان تقديم الخدمات للمشتركين ابتداء من عام 2018.
وتلزم المعايير مقدم الخدمة بعودة التيار خلال فترة 5 أيام عمل، على أن يتم تغريمه، في حال الفشل، بمبلغ 75 ريالاً، ثم 20 ريالاً عن كل 5 أيام عمل إضافية.
واشترطت الهيئة على مقدم الخدمة تقديم التيار خلال 40 يوم عمل، على أن يتم تغريمه بمبلغ 200 ريال للمستهلك السكني، و400 ريال للمستهلك غير السكني، في حال فشله.
وفي حال سداد المشترك لقيمة استهلاكه بعد فصل التيار عنه يُعاد إليه التيار خلال 3 ساعات في المناطق الحضرية، و5 ساعات للمناطق شبه الحضرية والريفية، مع تغريم مقدم الخدمة بمبلغ 75 ريالاً إذا تأخر عن تقديم الخدمة للفترة الماضية، إضافة إلى دفعه المبلغ ذاته عن كل 3 ساعات إضافية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية.
ويجب على مقدم الخدمة إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين من انقطاع التيار، بأي وسيلة معتمدة من الهيئة، وفي حال عدم حدوث ذلك يلزم دفع 75 ريالاً غرامة للمستهلك.
كما تُلزم معايير “تنظيم الكهرباء” مقدم الخدمة بتقديم رد تفصيلي للمستهلك خلال 15 يوم عمل، وعند فشله في تقديم الرد خلال المدة يدفع مبلغ 75 ريالاً غرامة للمستهلك، على أن يتكرر المبلغ المدفوع عن المدة المماثلة عند عدم اكتمال الخدمة.
أما في حالة انقطاع كهربائي لأكثر من 4 مرات، كل منها تزيد عن 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، فإن مقدم الخدمة سيكون ملزما بتعويض المستهلك بمبلغ 200 ريال.