أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق المتهمة بنقل الحزام الناسف، الذي استخدم في جريمة استهداف مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير، بصرف النظر عن دعوى المدعي العام للنيابة العامة في قضيتها لعدم اختصاص القضاء الفردي بنظرها، باعتبار أن المختص بها دائرة قضائية مشتركة.

واستند الحكم إلى ما آلت إليه وقائع القضية من تفجير لمسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها بالحزام الناسف، وما نتج عنه من مقتل 11 من رجال الأمن، و4 من العاملين بالموقع، وإصابة 33 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في حينه، واعتراف المدعى عليها المصدق شرعا، والذي صادقت عليه أيضا خلال جلسات المرافعة، ونظرا إلى أن دور المدعى عليها لم يقتصر على التستر، بل كانت رداء لزوجها وعونا له في التخفي والتنقل والإيواء ومساعدة له في التحضير للجريمة، ومساهمة في نقل الحزام الناسف من الرياض إلى خميس مشيط، خاصة أنها كانت على إطلاع بمنهج زوجها، وعزمه مع أفراد من تنظيم داعش على القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة.

واعتبرت حيثيات الحكم أن الوقائع المسندة للمدعى عليها تفوق مجرد التستر على الجريمة، ما ينبغي معه عدم الاستهانة بما قامت به من أدوار فاعلة، ساهمت في تنفيذ جرائم الحرابة والإفساد في الأرض، ولذا قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العامّ لعدم اختصاص القضاء الفردي.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *