أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وقالت الهيئة في دليل إرشادي بعنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”: إنّ السائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحقّ له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعيّن عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضافت، أنّ خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنّ مصطلح “سيارة الأجرة”، يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.
وأشارت إلى أنّ توريدات النقل المحلي للركاب التي تتم داخل المملكة، تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ما لم تكن جزءًا من رحلة دولية، موضحة أن توريد النقل المحلي للركاب يتضمن، الرحلات الداخلية، النقل بالحافلة أو القطار الصادر به تذاكر، النقل بالقارب، النقل المستأجر لطلاب المدارس أو العمال، خدمات السائقين، الطائرات الخاصة وطائرات الهليكوبتر، سيارات الأجرة والخدمات المماثلة التي يتم وفقًا لها نقل الركاب.