أدخلت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، تعديلات على مقترح نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار؛ حيث يسد المقترح فراغًا تشريعيًّا استمر لعقود وسيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة بهذا الخصوص.
وتم تحديد 8 شروط لرد الاعتبار، سواء بقوة النظام أو بحكم قضائي؛ منها انقضاء 7 سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجِبة للتسجيل بصحيفة السوابق، وتنفيذ العقوبة تنفيذًا كاملًا، أو صدور عفو عنها أو عن بعضها.
وأجريت تعديلات على المشروع المقدم من عضوي الشورى السابقين الدكتور ناصر الشهراني والدكتور سعد مارق، تتعلق بترتيب مواده، وتجزئة بعضها ودمج أخرى بحسب المعتبر منطقيًّا في ترتيب الأنظمة، بحسب ما نشرته صحيفة “المدينة”، الأحد (24 ديسمبر 2017).
وأدرج المشروع المعروض للمناقشة غدًا الاثنين، الشخص الاعتباري في صحيفة السوابق عند ثبوت إدانته؛ حيث إن الشخص الاعتباري في النظم الحديثة والقوانين صار كيانًا شبيهًا بالشخص الطبيعي، وليس في الشريعة ما يمنع تحميل الشخص الاعتباري جميع المسؤوليات المدنية والجنائية وفق ضوابط ومعايير تتحقق بها تلك المسؤولية، كما أن النظم السعودية اعتبرت مبدأ المسؤولية الجنائية على الشخص الاعتباري، كأنظمة مكافحة الرشوة والمخدرات وغسل الأموال.
واعتبر المشروع أن تسجيل الجريمة على الشخص الطبيعي يعد حافزًا للجمعيات العمومية والمساهمين والشركاء وصناع القرار في الحرص على حسن الاختيار وصرامة الرقابة المشددة، على أن المنشآت أحوج للتسجيل الجنائي وحرمان بعض المسجلين من بعض الامتيازات والمنافع بالمقاصد التي اعتبرها المشرع في التسجيل الجنائي على الشخص الطبيعي؛ لكون هذه المنشآت في الغالب تملك رؤوس أموال كبيرة قد توظفها في أعمال ضخمة من الرشاوى الكبرى والتزوير والإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر.
ووفقًا للنظام المقترح، لا يسري رد الاعتبار على الحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، كما أن للمحكمة إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب النيابة، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حُكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار. ويُعتبر كل تسجيل لحكم جزائي في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية تم خلافًا لأحكام هذا النظام؛ باطلاً ويتم شطبه بقوته.
وتسجل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق وفقًا لشروط محددة. وتختص النيابة العامة بالتحقق من طلبات رد الاعتبار، وتفصل المحكمة فيها إذا كان المحكوم عليه يقيم في نطاق اختصاصها المكاني، كما تسجل الداخلية السوابق والحالة الجنائية، ويتم التأشير في صحيفتيهما إذا صدر حكم برد الاعتبار أو رده بقوة النظام، بحسب النظام المقترح.