ألزمت مؤسسة النقد العربي “ساما”، شركات التأمين بتنفيذ الأحكام المرورية الصادرة بحق المؤمن له، في حال صدور الحكم قبل مراجعة الشركة لتعويض المتضرر.
وأوضحت إدارة الرقابة على شركات التأمين في تعميم لشركات التأمين أن الشركة عليها دفع المبلغ المقرر بحكم قابل للتنفيذ، قبل رفع دعوى أمام محاكم التنفيذ، كون أن الحادث وقع خلال مدة سريان وثيقة التأمين، مبينة أنه طالما وقع الحادث أثناء سريان الوثيقة فلا يحق للشركة رفض التعويض بحجة عدم التحقق من بيانات المتضرر.
فيما أوضح متحدث شركات التأمين عادل العيسى، أن النظام يمنح الحق لشركات التأمين بالرجوع للمؤمن له في حال أنه في لحظة وقوع الحادث لم يكن مشمولا بالتغطية التأمينية، وذلك يكون لعدة أسباب مثل القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدرات، أو التفحيط، أو القيادة عكس اتجاه السير، أو تجاوز الإشارة الحمراء.