كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أنّ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ المتعلّقة باستعادة مبلغ مالي؛ بلغت أكثر من 52 ألف طلب لاستعادة ما يقارب 19 مليار ريال؛ وذلك خلال شهر صفر المنصرم.
وحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، ارتفعت عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنةً بالفترة المناظرة من العام الماضي بنسبة 40%؛ حيث استقبلت المحاكم العام الماضي وخلال الفترة المناظرة 31 ألف طلب تنفيذ لاستعادة 16 مليار ريال.
ووفقًا للتقرير، فإنّ منطقة مكة المكرمة حازت النسبة الكبرى من حيث طلبات التنفيذ بـ31%؛ حيث يقدر عددها بـ16 ألفًا و438 طلب تنفيذ بمبالغ إجمالية تقدر بـ8.14 مليار ريال، تليها منطقة الرياض بـ14 ألفًا و185 طلبًا بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 6.9 مليار ريال.
فيما يُقدّر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية بـ7 آلاف و705 طلبات لاستعادة 1.7 مليار ريال، تليها منطقة المدينة المنورة بـ3 آلاف و779 طلبًا بمبلغ يقدر بـ374 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ2258 طلبًا بمبلغ إجمالي يقدر بـ227 مليون ريال، ثم القصيم بـ2229 طلبًا لاستعادة 300 مليون ريال.
وسجلت محاكم منطقة جازان 1697 طلبًا تصل مبالغها إلى 371 مليون ريال، تليها منطقة تبوك بـ1622 طلبًا ومبالغ الأموال تقدر بـ88 مليون ريال، ثم منطقة حائل بـ1184 طلبًا لاستعادة نحو 94 مليون ريال، ثم منطقة نجران بـ1059 طلبًا بمبلغ إجمالي يقدر بـ467 مليون ريال.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة الحدود الشمالية 513 طلبًا لاستعادة 35 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.
يذكر أنّ معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر خلال الأسبوع الماضي قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الهدف منها منح قضاء التنفيذ مزيدًا من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وشملت التعديلات التي أقرّها الوزير الصمعاني، ألاّ يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كاملَ قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي؛ حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيفَ أموال، أو كان مقدار الدين مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من 5 دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وأكّدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة إلى المثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.