أقر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعديلات في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وأصدر وزير العدل 12 تعديلًا في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ وذلك من أجل رفع كفاءة العمل العدلي.
ومن أبرز تلك التعديلات أنّه إذا تعدّدت أعيان الأوقاف، يكون تقديم طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع ضمن نطاقها المكاني أكثر الأعيان؛ فإن تساوت يكون المنهي بالخيار؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.
وأقر وزير العدل في تعديلات اللوائح عددًا من الأحكام تهدف إلى تطوير وفاعلية إجراءات التصرف في عقارات الأوقاف والقُصَّر والغُيَّب، ومنها تحديد مدة إذن البيع بسنة كاملة من تاريخ اكتساب الإذن الصفة القطعية، ويعاد تقييم العقار بعد ذلك، وأن يكون الإذن بشراء بدل الوقف المنقول لدى المحكمة التي أذنت بالنقل، أو محكمة بلد العقار بعد تحقق المصلحة في الحالين، وأنه لغرض تحسين وسرعة إنجاز معاملات الأوقاف والقُصَّر، إضافة إلى تركيز المسؤوليات وتوزيعها بين الدوائر العدلية بما يتفق مع طبيعة عمل كل دائرة؛ أقرت التعديلات بأنّ تتولى كتابات العدل توثيق التصرفات بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف أو القاصر أو الغائب بعد إذن المحكمة المختصة.
وراجعت التعديلات التي أقرها الدكتور الصمعاني ما يتعلق بإجراءات التدافع لدى المحاكم، وأوكلت الفصل في التدافع بين دوائر المحكمة الواحدة إلى رئيس المحكمة. ويكون قرار رئيس المحكمة ملزمًا ونافذًا. ويأتي هذا التعديل تسهيلًا على المتقاضين بما يحقق سرعة إنجاز قضاياهم.
ويعيد هذا التعديل الأمور إلى نصابها الصحيح باعتبار أن الاختصاص النوعي يثبت للمحكمة ككل. والدوائر القضائية جزء من المحكمة، وأن توزيع العمل بين الدوائر هو من قبيل الإحالة والتنظيمات الداخلية للمحاكم، ولا يترتب على مخالفته اعتبار الحكم صادرًا من محكمة غير مختصة.
كما تضمنت التعديلات أنّه في حال دفع أيّ طرفٍ بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة، يُؤخَذ ممن دفع إقرارٌ بتحديد مكان إقامته وعنوانه الوطني، ويرفق ذلك بملف القضية؛ وذلك لضمان سرعة تبليغه بالموعد.