أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عقوبة تقديم الشخص لبيانات غير صحيحة وبشكل متعمد، ليحقق استفادة له أو لغيره، دون وجه حق.
وقالت مؤسسة التأمينات في ردها على أسئلة المستفيدين (بحسابها على تويتر) “إذا قدم الشخص متعمدًا بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة، تفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة من دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات، وفي نظام التزوير يعاقب كل من أثبت وقائع أو أقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة ومعترف بها، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ألف إلى 10 آلاف ريال”.
وأشارت هيئة التأمينات، إلى بطلان كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكامه، متى كان من شأن أي الاتفاقات الإضرار بحقوق المستفيدين أو تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية، وفي حال إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة لأي سبب من الأسباب مثل الوفاة أو بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الإناث أو وفاة أي فرد من أفراد العائلة فإنه يتم رد نصيبه لبقية المستحقين، موضحة بأنه لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
وحول الحالات التي يجوز للجنة الطبية الاكتفاء بالتقارير الطبية لإثبات حال العجز أو استمرارها، أوضحت “التأمينات” أنها تشمل: الحالات محل الاعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وكان المشترك قد غادر البلاد، واقتنعت اللجنة بكفاية التقارير المقدمة عن هذه الحالة، وكذلك حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية من المشترك بعد مغادرته البلاد لتقدير مدى ثبوت حال العجز استكمالًا لفحوص سبق أن بدأتها بشرط أن يكون قد سبق لها توقيع الكشف الطبي عليه.
وأضافت “التأمينات” أنه من الحالات أيضًا، إذا كان المشترك في حالة العجز غير المهني يستحق تعويض الدفعة الواحدة فقط، وفي حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية لإعادة الكشف الدوري على المشترك أو المستفيد، إضافة إلى النظر في حالة أي من أفراد العائلة لإثبات عجزه عن الكسب، وكذلك الحالات التي يجيز فيها المحافظ للجنة الطبية الاكتفاء بالتقارير الطبية.