نشر مجلس الضمان الصحي التعاوني إنفوجرافيك يتضمن تعريفاً بأبرز الحالات التي لا تشملها التغطية التأمينية ضمن وثيقة الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن أبرز الحالات التي لا تشملها التغطية التأمينية ضمن النظام هي، الإصابات التي يسببها العامل لنفسه عمداً، وأي علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة المؤمن له، بالإضافة إلى الأمراض التي تنتج بسبب إساءة استخدام الأدوية أو المنشطات أو تعاطي المخدرات وما شابه.
كما تضمنت الحالات، الجراحة أو المعالجة التجميلية إلا في حال وجود إصابة تؤثر على المؤمن له، والعلاج الذي يتلقاه المؤمن له دون مقابل، وعمليات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة ما لم تكن بأمر الطبيب.
وتضمنت الحالات كذلك، حالات تساقط الشعر أو الصلع أو الشعر المستعار، وأدوية ووسائل العلاج بالطب البديل، والأطراف الصناعية والأطراف المساعدة عدا ما تتطلبه حالة المؤمن له وفق تقرير طبي، إلى جانب حالات زرع الأعضاء المنقولة أو الصناعية، والتغييرات الطبيعية للمؤمن له وتشمل تغيرات الطمث، ومرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.