سمحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقسيط ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة أو الغرامات، في حال قدم أدلة تثبت عدم قدرته على سدادها، أو أنه سيتعرض لصعوبات حال سدادها دفعة واحدة.
واشترطت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة أن يتم التقسيط خلال مدة لا تزيد عن 12 شهراً بين أول تاريخ وآخر تاريخ من تواريخ استحقاق الأقساط.
وأوجبت اللائحة على الهيئة إشعار الشخص بقبول طلب التقسيط أو رفضه خلال 20 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، على أن تحدد في خطاب الإشعار قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط.
وأعطت اللائحة الهيئة الحق في إلغاء قرار السداد على أقساط، كما ألزمت الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي المستحق عليه فوراً.