وجهت النيابة العامة بعدم إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، مشددةً على أنه في حال مخالفة ذلك سيتم محاسبة المتسبب.
وحددت توجيهات النيابة العامة الإجراءات التي يجب اتخاذها عند القبض على شخص جريمته ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف، كقضايا المسكر وغيرها.
وأوضحت التوجيهات أنه في تلك الحالات يتم استكمال التحقيقات مع المتهم بكل دقة وتكون مكتملة، والإفراج عنه بما يضمن الوصول إليه، واستكمال متطلبات القضية من تقارير كيميائية وفنية وصحيفة سوابق وأوراق كفالة وهويات وغير ذلك، ثم ضمها بالقضية وعدم إحالتها من قبل أقسام الشرطة بالمحافظات والمناطق لفروع النيابة العامة إلا بعد اكتمالها.
يذكر أن وزارة الداخلية حددت في أبريل 2014 نحو 20 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف؛ هي: جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، وجرائم قتل العمد، أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والجرائم المُعاقَب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى على سنتين الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر.
وتشمل هذه الجرائم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والنظام العام للبيئة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
كما أضاف القرار الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 4، 5، 7) من المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم؛ إذ رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن، إضافة إلى نظام السجن والتوقيف.