وافق مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف اليوم في قصر السلام بجدة على تعديل رسوم تأشيرات الدخول المتعدد والمرور والمغادرة، وإجراء عدد من التعديلات على نظام المرور شملت معاقبة مرتكبي التفحيط وكل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهنها، وعلى رسوم الخدمات البلدية وتعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان.
مباحثات ولقاءات
وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وما جرى خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين السعودية والبلدين الشقيقين وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
أحداث اليمن
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددا ترحيب السعودية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم “التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن” من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.
ونوه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستندا في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.
مساعدة الشعب السوري
وجدد المجلس مطالبات السعودية للمجتمع الدولي بتقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام، ووقف ما يتعرضون له من حصار شديد ومجازر وغارات جوية مثل ما تشهده حلب وسائر المدن السورية من عمليات حربية تستهدف المدنيين العزل ما تسبب في قتل وجرح أعداد كبيرة من السكان بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكدا أن مواصلة النظام السوري قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.
موضوعات عامة
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اللقاء التشاوري الـ(17) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علما بما ورد فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
موافقات
وافق مجلس الوزراء على:
01 اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي (1435 / 1436هـ).
02 تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 14 / 8 / 1394هـ، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،
وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
رسوم التأشيرات
بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عددا من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها:
أولا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانيا: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1 – 3 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 – 5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 – 8 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثا: لا يخل ما ورد في البندين أولا وثانيا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين السعودية والدول الأخرى
رابعا: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ريال.
خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) ريالا على كل فرد يغادر السعودية عبر موانئها البحرية.
سادسا: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 – 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2 – 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتبارا من 1 / 1 / 1438هـ.
تعريفة الطيران المدني
كما قرر مجلس الوزراء:
تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، لتكون بالنص الآتي:
لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر السعودية عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار.
الغرامات المرورية
قرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ:
1 – إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي:
– غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
– غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقا لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
– غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقا لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام”.
2 – تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معا”.
3 – تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:
“.. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية”.
عقوبات مرتكبي التفحيط
4 – تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ – المرة الأولى
– حجز المركبة 15 يوما
– غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال
– الإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب – المرة الثانية
– حجز المركبة شهر
– غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال
– الإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – المرة الثالثة
– حجز المركبة
– غرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال
– الإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
المركبات المستثناة من عقوبتي الحجز أو المصادرة
– المستأجرة
– المسروقة
حجز رخص السير والقيادة
5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
6 – تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“أ – يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها 1500 ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها 8 آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
7 – تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال.
8 – إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
9 – إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و(6) و(7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.
رسوم الخدمات البلدية
أولا: الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق.
ثانيا: يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار،
على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجا زمنيا يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار.
وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار ويعمل بما ورد في البندين أولا وثانيا من هذا القرار بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
أولا: تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 35 ) وتاريخ 28 / 12 / 1412هـ؛ لتكون بالنص الآتي:
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1 – من 200 إلى (600 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2 – من 100 إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3 – إذا كانت أي من اللوحات الكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.
4 – تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها.
5 – يضع الوزير المختص – أو من في حكمه – معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات.
ثانيا: يعمل بما ورد في البند (أولا) من هذا القرار اعتبارا من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
تعيينات
1 ـ طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران – (مستشار إداري) – المرتبة 15 – وزارة العدل.
2 ـ بندر بن حمد بن عبدالله الهويدي – (مستشار قضايا) – المرتبة 14 – وزارة الداخلية.
3 ـ نقل محمد بن حامد بن علي الحامد من وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة 14 إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بذات المرتبة بوزارة المالية.
4 ـ سالم بن صالح بن قاسم المطوع – (مستشار قانوني) – المرتبة 14 – وزارة المالية.
5 ـ عبدالعزيز بن خالد بن سلامة الشمرّي – (وزير مفوض) – وزارة الخارجية.
6 ـ عبدالغني بن يوسف بن محمد الفضل – (مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب) – المرتبة 14 – وزارة البيئة والمياه والزراعة.
7 ـ فيصل بن عبدالعزيز بن صالح البهيجان – (مدير عام مكتب الوزير) – المرتبة 14 – وزارة الحج والعمرة.