أعطت وزارة العدل، المفتشين القضائيين صلاحية حضور جلسات التقاضي لدى القاضي المفتَش عليه، عند الحاجة إلى تقييمه وتدوين ما يرونه من إيجابيات وسلبيات في تقرير التفتيش.
وألزم المجلس الأعلى للقضاء ألزم المفتشين بإجراء تفتيش على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش مرة كحد أدنى كل سنة، مشترطة أن يكون التفتيش والتحقيق بواسطة مفتش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المعني بالتفتيش عليه، أو القاضي المحقق معه، أو سابق له إن كانا في درجة واحدة، وفقا لما نشرته “الاقتصادية”.
وبحسب لائحة التفتيش القضائي الجديدة، للقاضي المفتش عليه أن يقدم اعتراضه كتابة على تقرير المفتش خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه في الاعتراض، باستثناء من له عذر يقيمه المجلس الأعلى للقضاء.