اشترط نظام المساهمات العقارية الذي تم إقراره، أخيراً، موافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة العقارية، إذ منع النظام طرح المساهمة العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وسيعاقب كل من يخالف نظام المساهمة بعقوبات مفردة أو متعددة وتشمل «الإنذار، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، الغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال، منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية مستقبلاً من أي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات».
وستشرف الهيئة العامة للعقار على المساهمات العقارية، ولها أحقية اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة، ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية.
وحدد النظام عدداً من الشروط لطرح الساهمة العقارية أبرزها «أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، وثابتة سلامته بناء على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة».
وسيكون بيع أصول المساهمة العقارية عبر طرق عدة، هي: «البيع بمزاد علني، البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية، أي طريقة أخرى في اللائحة».