أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد عن رد شكوى نادي النصر ضد نادي الهلال ورئيسه ومديره التنفيذي بشأن تحريض اللاعب محمد كنو على إنهاء عقده مع نادي النصر لسابقة إيقاع عقوبة المنع من التسجيل على نادي الهلال من قبل غرفة فض المنازعات ولعدم تقديم دليل على التحريض.
وأوضحت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بأن عبء الاثبات في العقوبات الرياضية يكون على النادي الجديد الموقع مع اللاعب (نادي الهلال)، بينما عبء الاثبات في العقوبات التأديبية يكون على مدعي المخالفة (نادي النصر) وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقاً لما تقضي به القاعدة العامة.
وأعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بأن قرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وجاء قرار لجنة الاحتراف حسبما أعلنت على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم على النحو التالي “الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد:
1- نادي الهلال.
2- رئيس مجلس إدارة نادي الهلال / فهد بن نافل.
3- المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال / فهد المفرج.
ملخص الشكوى:
ادعاء نادي النصر مخالفة نادي الهلال ورئيس مجلس إدارته ومديره التنفيذي لكرة القدم للفقرة السادسة من المادة الثالثة والأربعون من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتحريضهم اللاعب السعودي/ محمد بن إبراهيم كنو على إنهاء عقده مع نادي النصر أثناء الفترة المحمية.
الوقائع والأسباب والحيثيات:
وبمباشرة اللجنة أعمالها بنظر الشكوى وطلب الإفادة من المشكو ضده وطلب النسخة الكاملة من المستندات والمرفقات المتعلقة بالدعوى المقامة لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم من اللاعب المحترف/ محمد إبراهيم كنو ضد نادي النصر، والدعوى المقامة بالتقابل من نادي النصر ضد اللاعب المدعي ابتداءً ونادي الهلال.
وحيث سبق وأن باشرت لجنة الاحتراف في تاريخ 09 /01/ 2022م اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن قيام اللاعب المحترف/ محمد إبراهيم كنو بتوقيع عقدين احترافيين يغطيان ذات المدة مع ناديي النصر والهلال وفقاً لاختصاصها العام دون تقدم أي طرف بشكوى، وعقدت على إثر ذلك عدة جلسات استماع لكافة الأطراف، واجتماعات داخلية. وأثناء ذلك، تقدم اللاعب من خلال محاميه بدعوى ضد نادي النصر لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مدعياً أن العقد المبرم مع نادي النصر هو اتفاق مبدئي ومطالباً الغرفة باعتباره كأن لم يكن، الأمر الذي نتج عنه – بعد قيد الدعوى رسمياً لدى الغرفة – تَحوّل القضية إلى نزاع تعاقدي، تعذر معه إمكانية استكمال لجنة الاحتراف للإجراءات النظامية وإصدار قرارها بهذا الشأن، مما استدعى اللجنة إلى إيقاف الإجراءات التأديبية العامة حفاظاً على سلامة الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص النوعي إلى حين صدور قرار الغرفة بشأن دعوى اللاعب باعتبار ما أبرمه مع نادي النصر هو مجرد اتفاقية ابتدائية وليس عقداً ملزماً.
وحيث أعقب ذلك تقديم نادي النصر دعوى بالتقابل على كل من:
1- اللاعب المحترف/ محمد إبراهيم كنو (مدعى عليه أول).
2- نادي الهلال السعودي (مدعى عليه ثانٍ). ومطالباً فيها النادي الغرفة بتطبيق ما ورد في المادة (43) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف اللاعب، وحرمان نادي الهلال من تسجيل اللاعبين الجدد لفترتي تسجيل لتحريض اللاعب على إنهاء عقده مع نادي النصر، وتعويضه عن الضرر. وتلى ذلك صدور قرار الغرفة – المؤيد من قبل مركز التحكيم الرياضي – المتضمن منطوقه:
1- رد الدعوى المقامة ضد نادي النصر من اللاعب.
2- ثبوت إنهاء للعقد المبرم مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع.
3- إلزام اللاعب ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر.
4- إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر.
5- إيقاع عقوبة المنع من التسجيل لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين على نادي الهلال.
وبنظر اللجنة فيما أورده الشاكي في شكواه من أنه: (وبما أن تحريض نادي الهلال ومنسوبيه للاعب لإنهاء عقده دون سبب مشروع وأثناء الفترة المحمية فإن مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أصدر قرار التحكيم رقم (56/2022) وتاريخ 29 /08/ 2022م والذي أيد قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (697/غ/2022) وتاريخ 01 /05/ 2022م بشأن منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين بسبب تحريضهم للاعب لإنهاء عقده أثناء الفترة المحمية، فإننا نطلب من اللجنة فرض غرامة مالية على نادي الهلال وإيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال وتغريمه وإيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال وتغريمه).
وبنظر اللجنة في القرار الصادر من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (697/غ/2022) وتاريخ 01 /05/ 2022م، المؤيد من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، فقد ثبت للجنة أن إيقاع العقوبات الرياضية على نادي الهلال كان وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (43) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تضمنت على افتراض تنظيمي يؤدي إلى عكس عبء الإثبات، والتي يقابلها الفقرة (4) من المادة (17) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة عن الفيفا.
وما يؤكد ذلك ما ورد في تفسير الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التفسيرية للائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة عن الفيفا، والتي تضمنت في البند (e) المادة (17.1) على: (تحتوي صياغة الفقرة (4) من المادة (17) على افتراض تنظيمي يؤدي إلى عكس عبء الإثبات. مالم يثبت خلاف ذلك، يفترض أن أي نادي يوقع مع لاعب محترف أنهى عقده دون سبب مشروع قد دفع ذلك اللاعب المحترف على إنهاء العقد دون سبب مشروع. بمعنى آخر، ليس من مسؤولية النادي السابق إثبات حدوث التحريض؛ بدلاً من ذلك، يقع على عاتق النادي الجديد تقديم دليل على أنه على الرغم من توقيعه مع اللاعب المحترف، إلا أنه لم يحث اللاعب على إنهاء العقد لسبب غير مشروع. هذه الآلية تضع عبئاً إضافياً على أي نادي جديد محتمل، بهدف جعله يعيد النظر في أي خطط لتحريض اللاعب على إنهاء عقده لسبب غير مشروع).
وذلك على خلاف العقوبات التأديبية التي تختص لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم بنظرها، والتي تقوم على أن عبء إثبات المخالفة يقع على المدعي، وهو ما غفل عنه الشاكي في شكواه، إذ لم تتضمن شكوى نادي النصر سوى الإشارة لقرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (56/2022) وتاريخ 29 /08/ 2022م المؤيد لقرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (697/غ/2022) وتاريخ 01 /05/ 2022م بشأن منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتي تسجيل وإيقاف اللاعب.
وبنظر اللجنة في ملف القضية قبل نقلها إلى غرفة فض المنازعات بسبب تقدم اللاعب عبر محاميه بدعوى إلى الغرفة مدعياً أن العقد المبرم مع نادي النصر هو اتفاق مبدئي ومطالباً الغرفة باعتباره كأن لم يكن.
وبنظر اللجنة في النسخة الكاملة من المستندات والمرفقات المتعلقة بالدعوى المقامة من اللاعب ضد نادي النصر، والدعوى المقامة بالتقابل من نادي النصر ضد اللاعب المدعي ابتداءً ونادي الهلال. قررت اللجنة الاكتفاء بما لديها من مستندات ومذكرات، وما ظهر لها من خلال جلسات الاستماع التي عقدتها مسبقاً.
وبنظر اللجنة في مذكرة رد نادي الهلال المقدمة بالوكالة على شكوى نادي النصر، ولخلوها من ذكر اسم من قام بالتوقيع عليها، قررت اللجنة عدم قبولها لعدم الصفة.
وحيث إن قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (697/غ/2022) وتاريخ 30 /09/ 1443هـ الموافق 01 /05/ 2022م، المؤيد بموجب قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (56/2022) وتاريخ 29 /08/ 2022م، قد تضمن معاقبة نادي الهلال السعودي بمنعه من التسجيل لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين. وحيث إن من مقتضيات العدالة عدم المعاقبة على الفعل الواحد أكثر من مرة، الأمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى عدم معاقبة نادي الهلال بالغرامة المالية لسابقة إيقاع العقوبة من قبل غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
ولكون استدلال نادي النصر بقرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (697/غ/2022) وتاريخ 01 /05 /2022م، على اثبات قيام نادي الهلال ورئيس مجلس إدارته ومديره التنفيذي لكرة القدم بتحريض اللاعب على الإخلال بعقده مع نادي النصر، لا يستقيم الاستدلال به، لاختلاف عبء الاثبات بين العقوبات الرياضية (التي يكون عبء الاثبات فيها منقلباً)، وبين العقوبات التأديبية (التي يكون عبء الإثبات فيها على مدعي المخالفة وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقاً لما تقضي به القاعدة العامة). ولإنكار المدعى عليهما، ولعدم تقديم الشاكي أي دليل لإثبات واقعة التحريض”.