أعاد الأمن العام، يوم الجمعة، التذكير بعقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، والتي يعاقب عليها النظام حسب اللائحة التنفيذية.
السجن والغرامة
وأوضح الأمن العام، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن عقوبة كل من ثبتت حيازته سلاحًا ناريًّا فرديًّا أو ذخيرة دون ترخيص السجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا، وغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
طريقة ترخيص السلاح
وحدد الأمن العام، خطوات تقديم طلب للتسجيل لترخيص السلاح كالتالي:
1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب أدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.
2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية.
3- إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.