أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية حصول الموظف على إجازة مدفوعة الأجر من عمله؛ بسبب أداء الامتحانات.
وقالت الوزارة إن الأنظمة تنص أنه للعامل إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره فيها، الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية.
وأضافت أنه إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الإجازة الفعلية، ويحرم من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبياً.
وأشارت إلى أنه إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فله أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
ونوهت إلى أن العامل عليه أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل، مبينة أنه لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أداء الامتحان.