أكدت النيابة العامة أنه يعد محلًّا للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.
ونشرت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك أكدت خلاله أنه يعاقب كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
– استخدم علامة تجارية فيما لا يعتد ويحظر نظامًا تسجيله كعلامة تجارية وفقًا للآتي: كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقًا أو مماثلًا لرمز ذي صبغة دينية، أو كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
ولفتت النيابة إلى أن العقوبة هي الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.