جددت النيابة العامة التحذير من التعدي على الآثار والمناطق الأثرية أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص، مؤكدة أن الأنظمة تتضمن العديد من العقوبات التي تتنوع بين السجن والغرامة المالية.
عقوبة التنقيب عن الآثار دون ترخيص
وقالت النيابة إنه وفقًا لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.
2- مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص”.
عقوبة تقليد أو تزييف الآثار
يذكر أنه وفقًا للمادة السابعة من النظام، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قلد أثرًا أو زيفه مدعيًا أثريته.
2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
4 – انتشل –عمدًا- أثرًا غارقًا، أو نقله من مكانه”.
كما نص النظام على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعدیل يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.
2- نقل أنقاضًا أو أحجارًا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
3- رمى أنقاضًا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
4- شوّه أثرًا أو تراثًا عمرانيًا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق”.