جددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التذكير بـ5 جرائم في نظام الشركات، تترتب عليها المساءلة الجزائية حال الخروج والحِيدة عن مقتضياتها سواء كان ذلك بقصد التضليل أو تحقيق مصالح أو أغراض شخصية أو الإضرار بالدائنين، مشيرة إلى أن العقوبة تكون الحبس 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحداهما، وجاءت الجرائم الخمس، التي نشرها الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر» كالآتي:
1- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو تضمنت هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية، بقصد إخفاء المركز المالي عن الشركاء وغيرهم.
2 – كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
3 – كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة، وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
4 – كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء، أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال، عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا لأحكام المادتين (150) و(181) من نظام الشركات، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام المادة (181).
5 – كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء او الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.