أكدت وزارة العدل أنه يحق للمرأة الاعتراض على حكم الدائرة القضائية الناظرة في قضية النفقة.
جاء ذلك ، رداً على امرأة أكدت رفض الدائرة القضائية اعتراضها على حكم النفقة، متسائلة حول الإجراءات التي يمكن إتباعها لإعادة النظر في الحكم.
وقالت الوزارة، إنه في حال قبول الاعتراض تتم إعادة النظر في الحكم الصادر وفتح باب المرافعة ، وفي حال رفض الاعتراض وقرار المحكمة بالإبقاء على الحكم الصادر يمكن للمرأة رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف.
وأشارت وزارة العدل إلى أن محكمة الاستئناف تنظر في القضية حينها ، واذا تم تأييد حكم الدائرة القضائية يتم إشعار المرأة برفض الاعتراض.