كشفت وزارة العدل، الإجراءات والخطوات التي يتم اتباعها في حالة الرغبة بالطلاق، وذلك بعد القرار الذي أصدره وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أخيراً، بأن لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة.
وأوضحت وزارة العدل أن الإجراءات هي كالتالي:
الدخول على الرابط (هنا)، اختيار أيقونة «الأسرية»، اختيار «إثبات طلاق»، تعبئة النموذج، التقدم برقم الطلب إلى الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية، مشددة على أنه يلزم حضور المطلِّق وعقد النكاح.
ونصت تعديلات نظام الأحوال الشخصية على أنه إذا أراد الزوج تطليق زوجته، أو إثبات الطلاق، أو إذا أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، يجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء، والنفقة، على أن يصدر سند تنفيذي بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ويتيح إجراء إحضار الزوج بالقوة الجبرية لإثبات الطلاق تخفيف أعباء كبيرة على المطلقات اللاتي يماطل أزواجهن في إثبات طلاقهن.
وكانت «مصادر صحفيةـ» قد أكدت أنه إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فللمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية، وقد يحال للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه، متى وُجدت قرائن على إضراره بالزوجة، جراء تأخره في إثبات الطلاق، ويتم الإجراء بعد تبليغه بالحضور.