كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنه يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية، وللمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش.
واشترطت الهيئة على المشتري لإعادة قيمة المنتج، ألا يكون نقل أو تخزين أو سوء استخدام المنتج من مسببات الغش، على أن يقدّم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع المنتج.
وشدّدت على ضرورة تقديم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة، خلال مدّة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الشراء، ما لم ينص الاتفاق.
وألزمت المنتج أو المستورد أو البائع أو الموزع بسحب المنتج المغشوش على نفقته الخاصة فور علمه بذلك، على أن يعلن على نفقته عن سحب المنتّج خلال أسبوع لا أكثر في صحيفتين يوميتين، إحداهما في منطقة المنشأة والأخرى في منطقة المخالفة.
كما يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه.